لها (١) ، للزوم (٢) محذور التخصيص إلّا بوجه دائر في العكس (٣) ،
______________________________________________________
وسائر الأصول».
ومحصل ما أفاده في الحاشية في ورود الاستصحاب على غيره من الأصول النقليّة : أن موضوع الاستصحاب هو المشكوك من وجه وهو الشك في الحكم الواقعي في مرحلة البقاء ، وموضوع سائر الأصول هو المشكوك مطلقا أي حدوثا وبقاء ، فالاستصحاب يوجب العلم بالحكم بعنوان كونه مشكوك البقاء ، ومع العلم به يخرج حقيقة عن موضوع الأصول وهو الجهل بالواقع وعدم العلم به ، لحصول العلم به من وجه. فإذا حرم حيوان بالجلل مثلا ثم شك في زوال الجلل عنه ، فاستصحاب جلله أو حرمته يوجب العلم بحكمه بعنوان كونه مما شك في بقاء حكمه ، لاقتضاء دليل الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم المتيقن. والشك في الحلية والحرمة الواقعيتين وإن لم يرتفع بالاستصحاب ، لكنه بعنوانه الاستصحابي معلوم ظاهرا ، ومع العلم بحكمه ظاهرا لا يبقى موضوع لأصالة الحل ، إذ موضوعها هو الشك من جميع الجهات حتى من جهة كونه مشكوك الحكم بقاء ، فاستصحاب الحرمة يدرجه في الغاية وهي «حتى تعلم أنه حرام» ولا نعني بالورود إلّا ارتفاع الموضوع.
فالمتحصل : أن الاستصحاب رافع لموضوع غيره من الأصول ، فمعه لا مورد لها.
(١) هذا الضمير راجع إلى «الأصول» وضمير «معه» راجع إلى الاستصحاب.
(٢) تعليل لعدم المورد لسائر الأصول مع الاستصحاب ، توضيحه : أنه إذا قدم الاستصحاب على سائر الأصول لا يلزم محذور أصلا ، إذ لا موضوع لها مع الاستصحاب ، لما عرفت من ارتفاعه به ، بخلاف تقديمها على الاستصحاب ، فانه مستلزم للتخصيص بلا وجه إلّا بوجه دائر ، لأن اعتبارها مع الاستصحاب موقوف على مخصصيتها الدليل الاستصحاب ، ومخصصيتها له موقوفة على اعتبارها ، إذ لا بد أن يكون المخصص معتبرا حتى يصلح للتخصيص.
(٣) متعلق بـ «لزوم» والمراد بالعكس تقديم سائر الأصول على الاستصحاب ،