يقين من طهارتك» اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر (١) ، فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده (٢) الزائل (٣) بالرؤية بعد الصلاة كان (٤) مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.
ثم انه أشكل على الرواية (٥) بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة
______________________________________________________
الاستصحاب بل على قاعدة اليقين ، لزواله بسَرَيان الشك إليه ، بخلاف اليقين قبل النّظر ، فانه بعد الصلاة باقٍ أيضا كسائر موارد الاستصحاب.
والمصنف استظهر من قوله : «فلم أرَ شيئاً» هذا الاحتمال ، ولعله لأجل عدم استلزام عدم الوجدان لعدم الوجود دائماً أو غالباً حتى يكون الاستلزام العادي أو الغالبي قرينة على إرادة اليقين الحاصل بسبب الفحص وعدم الظفر بالنجاسة. نعم قد يحصل اليقين بالفحص ، لكن إرادته منوطة بالقرينة. وعليه فقوله عليهالسلام : «لأنك كنت على يقين من طهارتك» ينطبق على الاستصحاب ، فالاستدلال به من هذه الجهة تام.
(١) لعدم دلالة «فلم أر شيئاً» على حصول اليقين بعدم الإصابة حتى يكون مقصوده عليهالسلام من قوله : «لأنك كنت على يقين» هذا اليقين الحاصل بالنظر كي ينطبق على قاعدة اليقين ، بل المراد هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة.
(٢) أي : بعد ظنِّ الإصابة ، وضمير «منه» راجع إلى «اليقين» و «الفحص» معطوف على «بالنظر».
(٣) صفة لـ «اليقين» يعني : اليقين بالرؤية الزائل بعد الصلاة.
(٤) جواب «لو كان».
(٥) أي : على الاستدلال بقوله عليهالسلام : «تغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين ...» وقد حكى شيخنا الأعظم هذا الإشكال عن السيد الصدر شارح الوافية فقال : «لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك انما يصح علة لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها ، وأن الامتناع عن الدخول فيها