ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشك (١) فيها بل باليقين بارتفاعها (٢) ، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك (٣)؟ نعم (٤)
______________________________________________________
نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقن أنه صلى في النجاسة».
وتوضيح الإشكال : أن الإعادة ليست نقضاً لليقين بالشك حتى تحرم بالنهي عنه في قوله عليهالسلام : «لا تنقض» بل هي نقض لليقين باليقين ، إذ المفروض حصول العلم بالنجاسة ووقوع الصلاة فيها ، فتكون الإعادة نقضاً لليقين بالطهارة باليقين بضدها ، فلا ينطبق «لا تنقض اليقين بالشك» على المقام ، بل مما ينطبق عليه «وانقضه بيقين آخر» فلا يرتبط المعلّل ـ وهو عدم وجوب الإعادة ـ بالعلّة وهي حرمة نقض اليقين بالشك ، مع وضوح كون العلة بمنزلة الكبرى للحكم المعلّل بحيث يصح تأليف قياس من العلة والمعلل ، كما في تعليل حرمة الخمر بكونه مسكراً ، لصحة أن يقال : «الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام» ولا يصح تأليف قياس هنا ، فلا يقال : «الإعادة نقض اليقين بالشك وكل نقض اليقين بالشك حرام ، فالإعادة حرام» لما عرفت من عدم كون الإعادة نقضاً لليقين بالشك بل باليقين ، وعليه فلا يصلح «لا تنقض» لتعليل عدم وجوب الإعادة به.
نعم يصح أن يكون قوله عليهالسلام : «لأنك كنت ...» علة لجواز الدخول في الصلاة ، لأن زرارة كان حال افتتاحها شاكاً في الطهارة بعد العلم بها سابقاً ، فعدم جواز الدخول في الصلاة نقض لليقين بالطهارة بالشك فيها ، فتعليل جواز الدخول في الصلاة بقوله : «لا تنقض اليقين بالشك» في محله كما لا يخفى.
(١) متعلق بـ «نقضاً» وقوله : «باليقين» أي : بل هو نقض لليقين باليقين.
(٢) هذا الضمير وضمير «فيها» راجعان إلى الطهارة.
(٣) مع أنه نقض لليقين باليقين ، وعليه يسقط الاستدلال بالرواية.
(٤) استدراك على قوله : «فكيف يصح» وغرضه إثبات صحة التعليل بلحاظ جواز الدخول في الصلاة ، وقد عرفته بقولنا : «نعم يصح أن يكون قوله عليه