.................................................................................................
______________________________________________________
في الاحتمال الخامس. وتحقيق هذه الاحتمالات سيوافيك في التعليقة إن شاء الله تعالى.
والمهم توضيح الاحتمال الأول الّذي اختاره المصنف (قده) في المتن ، فنقول في تقريب الاستدلال بها : ان كل واحد من هذه الأخبار مشتمل على مغيا وغاية ، أما المغيا ـ أعني كل شيء طاهر مثلاً ـ فيدل على أن الموضوع المحكوم عليه بالطهارة هو الشيء ، وهو عنوان مشير إلى الماهيات الخارجية كالماء والتراب والحنطة وغيرها ، وهذا العموم الأفرادي مدلول عليه بلفظ وضع للعموم ـ أي كل ـ وحيث ان المراد بكل واحدة من الذوات الخارجية عنوانها الأوّلي ، لا العنوان الثانوي ـ ككونه مشكوك الحكم ـ فالطهارة أو الحلية الثابتة له حكمٌ واقعي لا ظاهري ، فالحنطة حلال واقعاً ، والحديد طاهر كذلك ، وهكذا ، هذا مدلول المغيا.
وأما الغاية المدلول عليها بكلمة «حتى» فتدل على مجرد استمرار الطهارة الواقعية المذكورة في المغيا إلى زمان حصول العلم بالنجاسة ، والغاية تدل على استمرار المحمول واقعاً وانقطاعه بمجرد حصول الغاية فيما إذا لم تكن علماً أو علمياً كقوله : «الماء طاهر حتى يلاقي النجس» أو «المسافر يجب عليه التقصير إلى أن يدخل في حد الترخص» أو «الوضوء واجب إلى أن يصير ضررياً» أو «الحنطة حلال إلى أن تصير مغصوبة» وغير ذلك مما ينقطع به الحكم الأوّلي إما لتبدل الموضوع وإما لطروء عنوان ثانوي عليه. وأما إذا كانت الغاية علماً كالمقام تعيّن جعل ما بعدها حكماً ظاهرياً ، لئلا يلزم التصويب من دخل العلم في الحكم ، فطهارة الماء القليل واقعاً تزول بمجرد ملاقاة النجس عَلِم بها المكلف أم لا.
وعليه فهذه الروايات تدل على أمرين : أحدهما أن الحكم الواقعي لكل شيء هو الحلية والطهارة إلّا ما خرج بالدليل كالخمر والخنزير ، وثانيهما استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهراً.
وحيث دلت الغاية على استمرار المغيا تعبداً في حال الشك كان مدلول