وتقريب دلالة (١)
______________________________________________________
الآتي بالنسبة إلى حجية الاستصحاب في غير بابي الطهارة والحلية ، وحيث ان سند بعض أخبار قاعدة الحل صحيح وبعضها موثق فلا يهمنا التعرض له.
(١) هذا شروع في الجهة الثانية ، وهو دلالة هذه الطائفة من الأخبار على الاستصحاب في ما ثبت حليته وطهارته ، وقبل توضيح كلام المصنف (قده) لا بأس بالإشارة إلى محتملات الأخبار المذكورة ، وهي سبعة :
الأول : ما أفاده المصنف هنا من دلالة المغيا على طهارة كل شيء وحليته واقعاً ، ودلالة الغاية على اعتبار الاستصحاب ، وسيأتي بيانه.
الثاني : ما أفاده (قده) في حاشية الرسائل من دلالة المغيا على طهارة كل شيء وحليته واقعاً وظاهراً ، ودلالة الغاية على الاستصحاب.
الثالث : ما أفاده صاحب الفصول في الخبرين الأولين على ما نسب إليه من أن مفادهما قاعدة الطهارة والاستصحاب.
الرابع : أن مفاد بعضها خصوص الاستصحاب كما استظهره الشيخ (قده) من رواية حماد خاصة دون موثقة عمار وحديث الحل ، قال بعد بيان رواية حماد : «فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب ، والمعنى : أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم ، : أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له ...».
ولا يخفى أنه على تقدير تمامية كل واحد من هذه الوجوه يتجه الاستدلال بهذه الأخبار على الاستصحاب.
الخامس : دلالتها على خصوص الطهارة الواقعية ، وهذا هو مقتضى ما سلكه صاحب الحدائق (قده) من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم.
السادس : أن مفادها الطهارة الواقعية والظاهرية.
السابع : أن يكون مدلولها طهارة الأشياء بعناوينها الأولية واقعاً ، والعلم المأخوذ غاية طريق محض ، فالغاية في الحقيقة عروض النجاسة لا العلم بها كما كان