حلال حتى تعرف أنه حرام».
______________________________________________________
رواية الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام. والمسند منه هو رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام. ورواه الشيخ بإسناد آخر إلى حماد بن عيسى لا ابن عثمان ، ولا ثمرة عملية في البحث عن تمييزه بعد وثاقة كليهما.
إنما الكلام في محمد بن جعفر ، لاشتراكه بين جمع لم يثبت وثاقة كلهم ، ولذا قد يشكل الأمر ، ومن هنا اختلف كلام العلامة المجلسي (قده) فقال في المرآة : «مجهول بجعفر» وقال في شرحه على التهذيب : «مرسل بسنده الأول وصحيح بسنديه الأخيرين» (١) واستظهر سيدنا الأستاذ (قده) أن جعفراً هذا هو ابن سماعة (٢) ولعل مقصوده (قده) أنه جعفر بن محمد بن سماعة الّذي نصّ النجاشي على وثاقته ، ولكن الواقع في بعض أسناد هذا الحديث جعفر بن محمد ، ولا سبيل لإحراز اتحاده مع ابن سماعة ، وعليه فمع احتمال التعدد يكون جعفر بن محمد مجهولاً ، ويشكل الاعتماد عليه.
وأما الرواية الثالثة فقد استدل بها المصنف (قده) في بحث البراءة على البراءة ، ونقلها ثمة بإضافة كلمة «لك» لكن لم نظفر في الأخبار لا على ما ذكره هناك ولا على ما هنا ، ولعله نقلها بالمعنى من رواية عبد الله بن سليمان : «كل شيء هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة» ونحوها غيرها ، إلّا أن ظاهر بعضها الاختصاص بالشبهة الموضوعية كما نبهنا عليه هناك (٣). لكن لا يختلف الحال في الاستدلال بها على الاستصحاب ، إذ المهم استظهار ذلك من الغاية كما سيأتي. ويمكن إثبات التعميم للشبهات الحكمية بعدم الفصل كما تمسك به المصنف في كلامه
__________________
(١) ملاذ الأخيار ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٦
(٢) حقائق الأصول ، ٢ ـ ٤٢٧
(٣) لاحظ الجزء الخامس من هذا الشرح ، ص ٢٤١