الثالث (١) : أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص
______________________________________________________
(التنبيه الثالث : استصحاب الكلي)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر هو التعرض لما يتعلق بالمتيقن من حيث الكلية والجزئية ، ومحصله : أنه لا فرق في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب جزئيا ، حكما كان من التكليفي كوجوب صلاة الجمعة إذا شك في بقائه حال الحضور ، والوضعي كملكية مال لزيد إذا شك في خروجه عن ملكه ، أو موضوعا كحياة زيد إذا شك في بقائها ، وبين كون المستصحب كليا حكما كان كالطلب الراجح المشترك بين الوجوب والندب ، أو موضوعا كالحدث الجامع بين الأكبر والأصغر.
ثم ان المصنف (قده) خص العنوان باستصحاب الحكم ، ولم يظهر وجهه مع اعترافه في آخر هذا التنبيه بجريان استصحاب الكلي في متعلقات الأحكام في الشبهات الموضوعية والحكمية. وكيف كان فتعميم البحث للموضوع أولى كما صنعه الشيخ (قده) حيث قال في أول التنبيهات التي عقدها بعد الفراغ من أدلة الأقوال : «ان المتيقن السابق ان كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه ... إلخ».
ولا يخفى أن محل النزاع في هذا التنبيه هو ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على نفس الجامع بلا دخل للخصوصيات الفردية فيه كحرمة مس الكتاب المجيد المترتبة على عنوان المحدث كما قيل باستفادته من قوله تعالى : «إلّا المطهرون» لظهور تعليق الحكم الترخيصي على الأمر الوجوديّ في حرمة مسه على غير المتطهر أعني المحدث سواء أكان محدثا بالحدث الأكبر أم الأصغر ، فلو علم بالحدث وشك في ارتفاعه بالوضوء فقط جرى استصحاب الكلي على تفصيل سيأتي بيانه. وإذا كان الأثر للخصوصية كحرمة المكث في المسجد والعبور عن المسجدين المترتبة على الحدث الأكبر فاللازم استصحاب الخصوصية ، لكون موضوع الحكمين المزبورين المحدث بالحدث الأكبر خاصة. نعم إذا شك المجنب في ارتفاع