.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بماء محكوم بالطهارة لقاعدتها وصار الثوب طاهرا بمقتضى هذه القاعدة ثم شك في تنجسه بملاقاة النجاسة فلا يجري فيه الاستصحاب ، لأن طهارة الثوب ظاهرية محضة فلا ربط لها بالواقع حتى يجري فيها الاستصحاب وينزّلها منزلة الطهارة الواقعية ، بل الجاري فيه نفس قاعدة الطهارة أيضا المغياة بالعلم بخلافها ، بل هي الجارية أيضا فيما إذا حكم بطهارته بقاعدة الصحة مثلا مما يكون مفاده حكما ظاهريا غير ناظر إلى الواقع.
فالضابط في جريان الاستصحاب هو : صحة تنزيل المستصحب منزلة الواقع ، وهذا الضابط مفقود فيما عدا الأصول التنزيلية كما عرفت. وأما فيها فالضابط المذكور منطبق عليها ، حيث ان الشك في نجاسة الثوب الّذي طهر بماء مستصحب الطهارة فرد جديد لعموم «لا تنقض» وأجنبي عن استصحاب طهارة الماء الموجبة لطهارة الثوب ، فلا يقال : «ان استصحاب طهارة الماء كاف في إثبات طهارة الثوب عند الشك في ملاقاته للنجاسة ، نظرا إلى أن الغاية وهي اليقين بالخلاف لم يحصل».
وذلك لأن هذا الشك واليقين فرد آخر للاستصحاب ، وأجنبي عن الاستصحاب الجاري في الماء ، إذ الشك الفعلي في نجاسة الثوب نشأ من سبب جديد وهو احتمال ملاقاته ، فيجري الاستصحاب في طهارة الثوب بلا مانع ، كما يجري في الثوب إذا علم بطهارته ثم شك في نجاسته لاحتمال ملاقاته للنجاسة ، فان الطهارة التنزيلية كالطهارة الواقعية في جريان الاستصحاب فيها إذا شك في بقائها. والله تعالى هو العالم.