بالحد أو الرسم بأس (١).
فانقدح (٢) أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل (٣) وتطويل بلا طائل.
ثم لا يخفى (٤) أن البحث في حجيته مسألة أصولية ، حيث يبحث
______________________________________________________
(١) اسم «يكن» في قوله : «لم يكن به».
(٢) هذه نتيجة عدم كون تعريفات القوم للاستصحاب حقيقة ، إذ لا يبقى حينئذ مجال للإشكال عليها طرداً أو عكساً ، فلا جدوى للمناقشة فيها أصلا ، وضمير «له» راجع إلى الاستصحاب ، وضمير «فيها» إلى «تعريفات» و «ما» الموصول معطوف على «تعريفات».
(٣) خبر «أن» و «تطويل» بالرفع معطوف على «بلا حاصل».
هذا تمام الكلام في الأمر الأول وهو تعريف الاستصحاب.
(٤) هذا إشارة إلى الأمر الثاني الّذي تعرض له قبل بيان الأدلة ، وهو إثبات كون الاستصحاب من مسائل علم الأصول لا من مباديه ولا قاعدة فقهية ، ولا بأس قبل توضيح كلامه بذكر ضوابط المسألة الأصولية والفقهية ، والقاعدة الفقهية إجمالاً فنقول : أما ضابط المسألة الأصولية فهو ما يكون دخيلاً في الاستنباط بنحو دخل الجزء الأخير من العلة التامة ، فيخرج ما عدا علم الأصول طرّاً عن هذا التعريف وان كان لجملة من العلوم دخل أيضا في الاستنباط كالعلوم العربية والرّجال وغيرهما لكن دخلها ليس دخل الجزء الأخير ، بل الدخل الإعدادي على التفصيل المقرر في محله.
وأما ضابط القاعدة الفقهية ـ كقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وعكسها ، و «كل شرط مخالف للكتاب والسنة باطل» و «كل حكم ضرري أو حرجي مرفوع» و «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» إلى غير ذلك ـ فهو كالمسألة الأصولية من حيث استنباط الأحكام الفرعية منها ، لكنها تمتاز عنها في أن المسألة الأصولية لا تتعلق أوّلاً وبالذات بالعمل كحجية الخبر والظواهر وغيرهما ، بخلاف القاعدة