فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام.
______________________________________________________
الفقهية ، فانها تتعلق بعمل المكلف بلا واسطة كحكم الفعل الضرري والحرجي وغير ذلك.
وأما ضابط المسألة الفقهية فهو أيضا ما يتعلق بالعمل بلا واسطة ويكون نتيجة للمسألة الأصولية ، إلّا أن أمر تطبيقها بيد العامي ، لا المجتهد ، لأن وظيفة الفقيه الإفتاء بالحكم الكلي كحرمة شرب الخمر ، ووجوب التصدق ونحوهما. وأما تطبيق عنواني الخمر والتصدق على أفرادهما فهو أجنبي عن وظيفة المجتهد.
والفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية أيضا ـ بعد اشتراكهما في تعلق كل منهما بالعمل بلا واسطة كما مر ـ هو : أن موضوع المسألة الفقهية نوع واحد كالخمر والخل والماء والحنطة وغيرها من الطبائع التي هي موضوعات المسائل الفقهية بخلاف القاعدة الفقهية ، فان موضوعها ما يندرج تحته أنواع عديدة كعنوان الضرر والحرج و «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فان الضرر والحرج مثلاً يندرج تحتهما الصلاة والوضوء والبيع وغيرها ، وكذا «ما يضمن» لاندراج جميع العقود المعاوضية تحته ، من دون فرق في ذلك بين كون محمولها حكماً واقعياً أوّلياً كقاعدة «ما يضمن» وبين كونه حكماً واقعياً ثانوياً كقاعدتي الضرر والحرج ونحوهما ، وبين كونه حكماً ظاهرياً كقاعدتي الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وغيرها.
إذا عرفت ضوابط القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية والفقهية فاعلم : أن الاستصحاب يجري تارة في الحكم الأصولي كاستصحاب حجية العام بعد الفحص عن المخصص ، واستصحاب عدم وجود المعارض. وأخرى في الحكم الكلي الفرعي كنجاسة الماء المتغير الّذي زال تغيره من قبل نفسه ، وحرمة العصير الزبيبي إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه إذا شك في حليته وحرمته. وثالثة في الموضوعات الخارجية كاستصحاب حياة زيد أو عدالته مثلا ، وكالجاري في الأحكام الجزئية كاستصحاب نجاسة ثوبه ببول بعد غَسله مرة في الكثير ، للشك في اعتبار التعدد حتى