الفرعية (١) ،
______________________________________________________
في الغسل به.
أما الجاري في الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية فليس مسألة أصولية ، ويقتضيه قول المصنف في تعريف علم الأصول في أول الكتاب : «ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية».
وأما الجاري في القسمين الأولين فحاصل ما أفاده (قده) فيهما هو : أن الاستصحاب من المسائل الأصولية سواء أكان من الأصول العملية التي هي وظيفة الشاك ، ويكون الشك موضوعها ، أم من الأدلة الظنية. أما على الأول فلانطباق ضابط المسألة الأصولية عليه ، إذ يقال : «ان نجاسة الماء المتغير الّذي زال تغيره بنفسه أو بعلاج مما شك في بقائه ، وكلما شك في بقائه فهو باق ، فينتج بقاء نجاسة الماء المزبور» والحكم بنجاسته في هذه الصورة حكم كلي فرعي يتعلق بالعمل ، فالاستصحاب حينئذ قاعدة مهدت لاستنباط الأحكام الفرعية ، وكلما كان كذلك فهو مسألة أصولية.
وأما الاستصحاب الجاري في المسألة الأصولية كالحجية فكونه من مسائل علم الأصول أظهر ، إذ ليس مجراه حكماً فرعياً حتى يتوهم كونه من القواعد الفقهية.
وأما على الثاني ـ وهو كون الاستصحاب بناء العقلاء على ما علم ثبوته سابقاً ـ فلأن البحث عن حجيته بحث عن ثبوت التلازم بين الحدوث والبقاء عند العقلاء وعدمه ، وعلى تقدير ثبوته فهل هذا البناء منهم حجة أم لا؟ وكذا بناء على اعتباره من باب الظن بالملازمة ، فانه يبحث فيه تارة عن وجود هذا الظن وأخرى عن حجيته ، ومن المعلوم أن البحث عن دليلية الظن بالبقاء كالبحث عن حجية غيره من سائر الظنون أصولي لا فقهي ، لعدم كون مفاده حكم العمل بلا واسطة كالبحث عن حجية خبر الواحد.
(١) وكل ما كان كذلك فهو مسألة أصولية ، لما تقدم في تعريف علم الأصول بأنه «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو