دلالة للعام على حكمه ، لعدم (١) دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع (٢) الاستمرار بالخاص (٣) الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق (٤) من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال (٥) إلّا لاستصحابه. نعم (٦) لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه ،
______________________________________________________
ظرفا له أيضا ـ لا محيص عن الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، لاجتماع شرائطه من اليقين والشك والحكم الشرعي ولو نفيا.
(١) تعليل لـ «لعدم دلالة» وإشارة إلى الأمر الأول المذكور بقولنا : «أحدهما كون الخاصّ ... إلخ» وضميرا «دخوله ، حكمه» راجعان إلى «الخاصّ» وضمير «موضوعه» إلى العام.
(٢) معطوف على «عدم» وإشارة إلى الأمر الثاني المتقدم بقولنا : «والآخر بقاء حكمه وعدم انقطاع استمراره ... إلخ».
(٣) الباء للسببية ، والمجرور متعلق بـ «انقطاع» وضمائر «له ، دلالته ، لاستصحابه» راجعة إلى «الخاصّ».
(٤) أي : في زمان الخاصّ من دون دلالته على ثبوت حكم الخاصّ في الزمان اللاحق وهو زمان الشك في ثبوت حكم الخاصّ أو العام ، وضمير «ثبوته» راجع إلى الحكم.
(٥) هذه نتيجة تعليل عدم جريان الاستصحاب ، لكن الإيجاز الّذي يهتم به المصنف (قده) يقتضي حذفه ، للاستغناء عنه بقوله : «فلا محيص» الّذي هو جواب قوله : «فان كان».
(٦) هذا استدراك على ما أفاده في القسم الأول بقوله : «فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته» ومحصل هذا الاستدراك ـ الّذي هو تقييد لحكم الشيخ بمرجعية استصحاب حكم المخصص فيما كان الزمان ظرفا للعام ـ هو : تعيّن الرجوع إلى العام فيما كان التخصيص في الابتداء أو الانتهاء دون الأثناء