في موضوعه. فان كان مفاد كل من العام والخاصّ على النحو الأول (١) فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته (٢) ، لعدم (٣)
______________________________________________________
(١) هذا شروع في بيان أحكام الأقسام الأربعة المتقدمة ، وإشارة إلى حكم القسم الأول ، وهو كون الزمان في كل من العام والخاصّ مأخوذا ظرفا لاستمرار الحكم بحيث لا مدخلية للزمان فيه أصلا ، والحكم فيه بعد زمان الخاصّ هو الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، فإذا خرج وجوب إكرام زيد في يوم الجمعة عن وجوب إكرام العلماء ، وشك بعد يومها في وجوب إكرام زيد وعدمه يستصحب حكم الخاصّ وهو عدم الوجوب ، ولا يتمسك بعموم العام ، إذ ليس الفرد الخارج إلّا فردا واحدا ، وليس متعددا بتعدد الأزمنة حتى يقال : ان المتيقن هو تخصيص العام بفرد واحد ، والشك في تخصيصه بعد زمان الخاصّ شك في تخصيصه بفرد آخر ، وهو من صغريات الشك في التخصيص الزائد الّذي يرجع فيه إلى العام.
كما لا يتشبث بالخاص أيضا ، لعدم كون الزمان مأخوذا فيه إلّا بنحو الظرفية ، فلا يدل إلّا على انتفاء الحكم في زمانه وهو يوم الجمعة ، ولا يدل على حكم ما بعده نفيا وإثباتا ، فلا بد من الرجوع فيه إلى الأصل وهو الاستصحاب.
(٢) أي : دلالة الخاصّ ، والمراد بغير مورد دلالته هو ما بعد زمان الخاصّ.
(٣) تعليل لقوله : «فلا محيص» يعني : أن الرجوع إلى الاستصحاب دون العام إنما هو لأجل عدم دلالة العام على حكم الخاصّ بعد الزمان المعلوم ، حيث ان دلالته عليه منوطة بأمرين : أحدهما : كون الخاصّ بعد ذلك الزمان فردا مستقلا للعام وموضوعا على حدة لحكمه. والآخر : بقاء حكمه وعدم انقطاع استمراره. والمفروض انتفاء كليهما.
أما الأول فلفرض عدم كون الزمان مفرّدا للعام حتى يكون الخاصّ بعد زمان التخصيص فردا مستقلا للعام. وأما الثاني فلانقطاع استمراره في الزمان المعلوم وهو زمان الخاصّ ، ومع عدم دلالة العام على حكمه بعد الزمان المعلوم وكذا الخاصّ ـ إذ المفروض عدم دلالته أيضا إلّا على ارتفاع الحكم في الزمان المفروض