وقد استدل عليه (١) أيضا بوجهين آخرين :
الأول : الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار.
وفيه : أنه (٢) لا وجه لدعواه (٣) ولو سلّم اتفاق الأصحاب على
______________________________________________________
(١) أي : واستدل على كون الشك في باب الاستصحاب خلاف اليقين بوجهين آخرين ـ غير الوجوه الثلاثة المتقدمة ـ أوّلهما الإجماع ، والمستدل بهما هو الشيخ الأعظم في الرسائل ، ومحصل الوجه الأول منهما الّذي هو الأمر الرابع من الأمور المستدل بها على المدعى هو الإجماع القطعي على حجية الاستصحاب مع الظن بالخلاف بناء على اعتباره من باب الأخبار والتعبد ، لا من باب الظن.
(٢) هذا جواب الاستدلال بالإجماع ، وهو ينحل إلى وجهين :
أحدهما : عدم ثبوت الاتفاق على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف ، إما لما قيل : من كون المسألة مستحدثة ، وأنه لم يكن لها في كلمات المتقدمين على المفيد (قده) عين ولا أثر. وإما لاختلاف من تعرض لها في حجيته مطلقا ، أو في خصوص الشك الّذي تساوى طرفاه.
ثانيهما : أنه بعد فرض ثبوت الاتفاق المزبور يحتمل استنادهم في ذلك إلى ظهور الأخبار المشار إليها فيه ، ومع هذا الاحتمال يخرج عن الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام إلى الإجماع المدركي الّذي لا يصلح للركون إليه كما لا يخفى ، وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «اعتباره» راجع إلى الاستصحاب.
(٣) أي : لدعوى الإجماع ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المذكور بقولنا «ثانيهما انه بعد فرض ثبوت الاتفاق ... إلخ».
__________________
عدم نقض اليقين بالشك على إرادة خلاف اليقين منه ، بخلاف «ولكن ينقضه بيقين آخر» فانه يدل على عدم نقض اليقين بالوضوء إلّا باليقين بالنوم ، فلا ينقض بغير اليقين وإن كان ظنا بالخلاف.