مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على (١) عموم النفي لصورة الإفادة. وقوله (٢) عليهالسلام بعده (٣) : «ولا ينقض اليقين بالشك» (*) أن (٤) الحكم في المغيا (٥) مطلقا (٦) هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى.
______________________________________________________
وضمير «أنها» راجع إلى الأمارة.
(١) متعلق بقوله : «دل» والمراد بـ «عموم النفي نفي وجوب الوضوء في كلتا صورتي الظن بالخلاف ـ أي بحصول النوم ـ وعدمه ، وضميرا «له» في كلا الموضعين راجعان إلى الظن.
(٢) معطوف على قوله : «قوله» يعني : ويدل عليه قوله عليهالسلام بعده : «ولا ينقض اليقين بالشك» وهو إشارة إلى المورد الثالث المتقدم بقولنا : «ومنها : قوله عليهالسلام : ولا ينقض اليقين بالشك ... إلخ».
(٣) أي : بعد قوله عليهالسلام : «لا حتى يستيقن أنه قد نام» وقد عرفت أن جملة «ولا ينقض اليقين بالشك» بنفسها لا تصلح لإثبات إرادة خلاف اليقين من الشك ، بل لا بد من ضم جملة «حتى يستيقن أنه قد نام» إليها ، ولا حاجة إلى مثل هذا الاستدلال التكلّفي مع إمكان إثبات المطلوب بغيره بلا تكلف ، كقوله عليهالسلام : «ولكن ينقضه بيقين آخر» كما صنعه الشيخ.
(٤) الصواب دخول «على» على «أن» وهو متعلق بـ «يدل» يعني : ويدل قوله عليهالسلام على ... إلخ».
(٥) وهو قوله عليهالسلام : «لا حتى يستيقن أنه قد نام».
(٦) يعني : وإن كان الظن على خلافه فلا بد من البناء على الوضوء المعلوم سابقا حتى مع الظن بخلافه.
__________________
(*) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، إذ المظنون أن مورد استشهاده هو بعينه ما استشهد به الشيخ من قوله : «ومنها قوله عليهالسلام : ولكن ينقضه بيقين آخر ، فان الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين باليقين» لعدم دلالة نفس