ينقض به اليقين ، وأنه (١) ليس إلّا اليقين. وقوله (٢) أيضا : «لا حتى يستيقن أنه قد نام» بعد السؤال منه عليهالسلام عما إذا حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، حيث (٣) دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال (*) بين ما إذا أفادت هذه الأمارة (٤) الظن وما إذا لم تفده ، بداهة (٥) أنها لو لم تكن
______________________________________________________
(١) معطوف على «أنه» وضميره راجع إلى الموصول ، يعني : وأن ما ينقض به اليقين ليس إلّا اليقين ، وإذا انحصر الناقض باليقين فلا محالة يراد بالشك خلاف اليقين.
(٢) معطوف على «قوله» وهذا أيضا من الصحيحة الأولى لزرارة.
(٣) هذا تقريب الاستدلال بالجملة المذكورة ، وقد مر آنفا توضيحه ، وضميرا «بإطلاقه» والمستتر في «دل» راجعان إلى «قوله» و «بعد السؤال» ظرف لـ «قوله».
(٤) وهي الخفقة والخفقتان ، حيث إنهما أمارتان تفيدان الظن بالنوم تارة ولا تفيدانه أخرى.
(٥) غرضه إثبات صحة الإطلاق الناشئ عن ترك الاستفصال ، توضيحه : أن الأمارة المزبورة لمّا كانت مفيدة للظن بالنوم ولو نادرا كان لاستفصال الإمام عليهالسلام عن إفادتها للظن وعدمها مجال ، فترك الاستفصال حينئذ يفيد الإطلاق وعدم وجوب إعادة الوضوء مطلقا سواء أفادت هذه الأمارة الظن بالنوم أم لم تفده ،
__________________
(*) لا حاجة إلى ترك الاستفصال في استظهار الإطلاق ، بل صراحة قوله عليهالسلام : «حتى يستيقن» في التحديد وكون غاية وجوب إعادة الوضوء هي الاستيقان بالنوم كافية في إرادة خلاف اليقين من الشك ، ومغنية عن إثباتها بالإطلاق المنوط بترك الاستفصال. كما أن الشيخ (قده) لم يتمسك بهذا الإطلاق ، حيث قال : «ومنها قوله عليهالسلام : حتى يستيقن ، فانه جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن منه».