«ولكن تنقضه بيقين آخر» حيث (١) إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما
______________________________________________________
هذا المقدار والنقيصة عنه ، ففي المقام ينفي حصر الناقض باليقين كل ما هو خلاف اليقين من الشك المصطلح والظن والوهم ، غاية الأمر أن الظن المعتبر كالعلم في الاعتبار.
وبالجملة : يدل هذا الحصر بقرينة التحديد على أن المراد بالشك في باب الاستصحاب خلاف اليقين ، ثم يراد باليقين بسبب دليل حجية الأمارات غير العلمية الحجة ، فكأنه قيل : «لا تنقض اليقين إلّا بالحجة على خلافه».
ومنها : قوله عليهالسلام في الصحيحة المتقدمة أيضا : «لا حتى يستيقن أنه قد نام» توضيحه : أن إطلاق جواب الإمام عليهالسلام بعدم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وعرضته الخفقة والخفقتان بحيث لم يلتفت إلى تحريك شيء في جنبه مع ترك استفصاله عليهالسلام بين إفادة الخفقة ـ التي هي من أمارات النوم عادة ـ للظن بالنوم وعدمها مع إفادتها له أحيانا (يدل) على أن الحكم المذكور أعني عدم وجوب الوضوء ثابت ما لم يحصل العلم بالخلاف ولو حصل الظن بالخلاف ، فلا بد أن يراد بالشك حينئذ خلاف اليقين ، فيدل على اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى مع الظن بالخلاف.
ومنها : قوله عليهالسلام : «ولا تنقض اليقين بالشك» تقريبه : أنه عليهالسلام ـ بعد الحكم بعدم وجوب إعادة الوضوء إلّا بعد اليقين بالنوم ـ نهى عن نقض اليقين بالشك ، وهذا النهي بقرينة ذلك الحكم المغيا باليقين بالخلاف أي النوم يراد بالشك في جملة النهي خلاف اليقين ، الّذي هو مطلق يشمل الشك والظن والوهم ، هذا ما يتعلق بظاهر عبارة المتن ، وهو لا يخلو مما تقف عليه في التعليقة من المسامحة.
(١) هذا تقريب دلالة «ولكن تنقضه بيقين آخر» على إرادة خلاف اليقين من الشك في أخبار الاستصحاب ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «حيث انه يحدد ناقض اليقين باليقين ... إلخ» وضميرا «ظاهره ، أنه» راجعان إلى «قوله» وضمير «به» راجع إلى «ما» الموصول.