.................................................................................................
______________________________________________________
وبيانه : أن عموم وجوب الوفاء بكل عقد قد يخصص بدليل خياري المجلس والحيوان مما يكون متصلا بالعقد ومانعا من لزومه من أول زمان وقوعه ، وقد يخصص بدليل خيار الغبن بناء على دلالته على ثبوت الخيار من زمان العلم به ، إذ لو دل على انكشافه بالعلم لكان كخيار المجلس ونحوه متصلا بالعقد.
فان كان الخاصّ مخصصا للعام من أول الأمر كخياري المجلس والحيوان والقبض في المجلس في بيع الصرف حيث يكون مبدأ تشريع حكم العام وهو اللزوم بعد زمان الخاصّ ، فمبدأ وجوب الوفاء بعد افتراق المتبايعين في خيار المجلس ، وبعد انقضاء ثلاثة أيام في خيار الحيوان ، وبعد حصول القبض في بيع الصرف ، فالمرجع في مورد الشك بعد زمان الخاصّ هو عموم العام لا استصحاب حكم الخاصّ ، فإذا افترق المتبايعان عن مجلس البيع بمقدار شبر مثلا وشك في بقاء خيار المجلس ، أو شك بعد مضي ساعة من ثلاثة أيام في بقاء خيار الحيوان أو من حصول القبض في بيع الصرف ، فاللازم التمسك بعموم «أوفوا» والحكم بلزوم البيع ، ولا يتشبث بالاستصحاب ، وذلك لدلالة عموم وجوب الوفاء بكل عقد بالإضافة إلى كل فرد من أفراده على أمرين :
أحدهما : ثبوت وجوب واحد مستمر للوفاء ، أخذا بمقتضى ظرفية الزمان للعام ، وثانيهما : كون مبدأ ثبوت هذا الحكم الوحدانيّ أول زمان وجود الموضوع كزمان تحقق عقد البيع في الخارج ، وهو مقتضى إطلاق وجوب الوفاء بكل عقد ، ومن المعلوم أن الخاصّ كدليل خيار المجلس إذا كان مخصصا في الابتداء كان مانعا عن دلالة العام على الثاني ويقدم عليه ، لتقدم كل خاص على عامه ، وأما دلالة العام على الأول فلا مانع لها ، فاللازم الأخذ بها.
فان قلت : دلالة العام على الأمر الأول لا تقتضي كون مبدأ ثبوته الزمان الثاني المتصل بزمان الخاصّ وهو آن الافتراق عن مجلس المعاملة ، إذ كان الاتصال المزبور شأن الإطلاق الّذي هو المدلول الثاني ، لا شأن العام ، فكيف يحكم بأن