أحد الأحكام (١) أو ما يشترك بين الاثنين منها (٢) أو الأزيد (٣) من أمر عام. فان كان (٤) الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاصّ الّذي
______________________________________________________
حدثه وأراد الدخول في الصلاة فعليه استصحاب الجامع ، لعدم ترتب هذا الأثر على الخصوصية.
وبالجملة : فاللازم في جريان الاستصحاب في الكلي والفرد مراعاة ما هو موضوع الأثر.
فما أفاده المصنف من صحة جريان الاستصحاب في القسم الأول في كل من الكلي والفرد لا بد أن يكون ناظرا إلى ما إذا كان الأثر للكلي ، وكان ترتبه على الفرد من باب الانطباق ، كما إذا أمر بإكرام العلماء وكان زيد منهم ، فانه كما يصح استصحاب بقاء العالم كذلك يصح استصحاب بقاء زيد ، لترتب حكم العام عليه. وأما إذا كان الأثر مترتبا على خصوص الفرد ، فلا يجدي في إثباته استصحاب الكلي ، لأنه لا يثبت الخصوصية التي يترتب عليها الأثر.
(١) كوجوب صلاة الجمعة كما تقدم.
(٢) أي : من الأحكام مثل الطلب الجامع بين الوجوب والندب كما مر آنفا ، وكالجواز المشترك بينهما وبين الإباحة والكراهة ، وقوله : «ما» معطوف على «خصوص» وهذا بيان للحكم الكلي ، والمعطوف عليه بيان للحكم الجزئي.
(٣) معطوف على «الاثنين» وكلمة «من» بيان لـ «ما» الموصول ، ومثال الأزيد من الاثنين ما تقدم من الجواز الجامع بين ما عدا الحرمة من الأحكام الخمسة.
(٤) هذا شروع في بيان أقسام استصحاب الكلي وأحكامها ، وهذا هو القسم الأول من تلك الأقسام ، وتوضيحه : أن الشك في بقاء الكلي تارة ينشأ من احتمال ارتفاع الفرد المعين الّذي وجد الكلي في ضمنه ، كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة مثلا وشك في ارتفاعه زمان الغيبة ، فان الشك في بقاء الطلب الجامع بين وجوب صلاة الجمعة وغيرها ناش من الشك في بقاء فرده المعلوم حدوثه