مثل (١) هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال : ان الغاية فيها (٢) إنما هو لبيان استمرار ما حكم (٣) على الموضوع واقعاً (٤) من (٥) الطهارة والحلية ظاهراً ما لم (٦) يعلم
______________________________________________________
المغيا الدال على القاعدة الاجتهادية بضميمة الغاية الظاهرة في بقاء الحكم المذكور في المغيا هو الاستصحاب ، فان حقيقته إبقاء ما ثبت لا غير. وهذا هو المطلوب من الاستدلال بهذه الأخبار.
(١) التعبير بالمثل لأجل عدم انحصار الأخبار ـ المشتملة على الغاية والمغيا مما يصلح لاستفادة الاستصحاب منها ـ بما ذكره في المتن ، لتعدد أخبار قاعدة الحل كصحيح عبد الله بن سنان وموثقة مسعدة ونحوهما. نعم لم أظفر في أخبار طهارة كل شيء وخصوص الماء على لفظ مشتمل على الغاية كي يستظهر منها الاستصحاب ، وان كان ما يدل على التوسعة في باب الطهارة ومانعية النجاسة المعلومة عن الصلاة موجوداً ، لكن اللفظ يغاير ما في المتن بكثير ، فراجع.
(٢) أي : في هذه الأخبار.
(٣) أي : ما حكم به على الموضوع وهو «شيء».
(٤) بيان للموصول في : «ما حكم» يعني : أن الطهارة والحلية الواقعيتين حكمان لكل شيء ، وقد تقدم توضيح هذا فيما ذكرناه حول مفاد المغيا بقولنا «أما المغيا ...»
(٥) بيان لـ «ما حكم» أي : أن الغاية قيد للمحمول وهو «طاهر» لا للموضوع وهو «شيء» وقوله : «ظاهراً» قيد للاستمرار ، أي : استمرار الطهارة الواقعية ظاهراً ، ومن المعلوم أن إبقاء الحكم الواقعي في ظرف الشك لا ينطبق إلّا على الاستصحاب.
(٦) قيد لـ «ظاهراً» فان الطهارة الظاهرية منوطة بعدم اليقين بخلاف الحالة السابقة ، إذ معه يكون نقضها نقضاً لليقين باليقين.