بطروء ضده (١) أو نقيضه (٢) ، لا (٣) لتحديد الموضوع كي (٤) يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته ،
______________________________________________________
(١) أي : ضد ما حُكِم به على الموضوع ، وذلك كالعلم بحرمة شيء بعد العلم بحليته ، والتعبير بالضد لأجل أن الحرمة والحلية أمران وجوديان وحكمان مجعولان.
(٢) أي : نقيض ما حُكِم ، كالعلم بنجاسة شيء بعد العلم بطهارته ، والتعبير بالنقيض بلحاظ كون الطهارة أمراً عدمياً وهي عدم القذارة ، وقد حكي أن المصنف (قده) اختار هذا ، لا كونها أمراً وجودياً حتى تكون ضد النجاسة.
(٣) معطوف على «انما هو» يعني : أن الغاية ليست لتحديد الموضوع ، وغرضه من هذا الكلام : أن استظهار الاستصحاب من هذه الروايات الثلاث مبني على كون كلمة «حتى» قيداً للمحمول وهو الطهارة والحلية ، إذ لو كانت قيداً للموضوع ـ أي الماء والشيء ـ لم يكن لها مساس بالاستصحاب أصلاً ، لأن مفادها حينئذ : أن كل شيء مشكوك الحل أو الطهارة حلال أو طاهر ، وهذا المعنى هو مفاد قاعدتي الحل والطهارة كما هو أحد الأقوال والوجوه المحتملة في الروايات.
وحيث ان الغاية ظاهرة في كونها قيداً للمحمول لا للموضوع ، فالمراد من «طاهر وحلال» هو الطهارة والحلية الواقعيتان الثابتتان في حال الشك ظاهراً ببركة الاستصحاب. والوجه في الظهور ما تقدم من أن «الشيء» عنوان مشير إلى ذوات الماهيات مع الغض عما يعرض عليها ، فان كل عنوان إنما يحكي عن معنونه. وفي المقام حيث يكون موضوع قاعدتي الحل والطهارة الشيء المشكوك ـ لا الشيء مع الغض عن الشك في حكمه الواقعي ـ فإرادة القاعدتين منوطة بتقييد الشيء بكونه مشكوك الحكم ، ومن المعلوم مخالفته لظاهر «الشيء» من نفس العناوين الأولية كالماء والحنطة والتراب.
(٤) هذا متفرع على كون الغاية ـ أعني حتى ـ قيداً للموضوع ـ وهو شيء ـ لا للمحمول أعني «طاهر وحلال» وضمير «بهما» راجع إلى الطهارة والحلية.