الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها (١) وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال (٢) بأنه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون هناك حكم (٣) آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق (*)
______________________________________________________
(١) أي : ثبوت الأحكام ، وغرضه من قوله : «على مجرد ثبوتها» أن تلك الأمارات تدل على مجرد الثبوت ، ولا إطلاق لها بالنسبة إلى الحالات ، وإلّا لم يقع شك في البقاء ، لوضوح حكمه من نفس تلك الأمارات ، فلا حاجة إلى الاستصحاب ، فالشك في البقاء إنما يكون في صورة إجمال الدليل بالنسبة إلى حكم البقاء ، وضميرا «بقائها ، ثبوتها» راجعان إلى «الأحكام».
(٢) بيان للموصول في قوله : «عما» وقوله : «بأنه» متعلق بـ «الإشكال» وتقريب له ، وحاصله بعد ما تقدم من تفصيله هو : عدم اليقين بالحدوث الّذي لا بد منه في جريان الاستصحاب ، حيث ان خطأ الأمارة غير العلمية وعدم إصابتها للواقع محتمل ، فالحكم الواقعي في الأمارات غير معلوم ، والمفروض عدم حكم آخر فيها أيضا بناء على حجية الأمارات على الطريقية ، وباختلال اليقين بالحدوث في الأمارات لا يجري الاستصحاب فيها.
(٣) يعني : غير الحكم الواقعي وهو الحكم الظاهري ، حيث إنه بناء على حجية الأمارات على السببية تكون مؤدياتها أحكاماً ظاهرية ، فيجتمع فيها حينئذ أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فلا إشكال في جريانه في مؤديات الأمارات بناء على السببية بمعنى كون قيام الأمارة سببا لحدوث ملاك
__________________
(*) وأما بناء على ما هو المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاما ظاهرية شرعية كما اشتهر أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم فالاستصحاب جار ، لأن الحكم الّذي أدت إليه الأمارة محتمل البقاء ، لإمكان اصابتها الواقع ، وكان مما يبقى. والقطع بعدم فعليته حينئذ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة ، والمفروض عدم دلالتها إلّا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليته الناشئة باستصحابه ، فلا تغفل.