من (١) أن قضية حجية الأمارة ليست إلّا تنجز التكاليف مع الإصابة
______________________________________________________
في المؤدى يستتبع حكما على طبقه (*).
(١) بيان لـ «ما» الموصول ، وقد عرفت مقتضى طريقية الأمارات وهو تنجز الحكم مع الإصابة والعذر مع المخالفة ، فالأمارات غير العلمية بناء على الطريقية ليست إلّا كالحجة العقلية من العلم والظن الانسدادي على الحكومة ، حيث إنهما ينجزان الواقع ان كان ، وإلّا فيعذران ، فلا حكم في موردهما من حيث العلم والظن ، بل هما ليسا إلّا طريقا محضا.
__________________
(*) ويظهر مما أفاده المصنف (قده) في الهامش جريان الاستصحاب في كلّي الحكم لا في شخص الحكم الظاهري المدلول عليه بالأمارة ، لأنه لا يخلو من إشكال ، فان قيام الأمارة وإن كان سببا لجعل حكم ظاهري ، لكن لمّا كان المفروض تبعية هذا الحكم الظاهري لوجود الأمارة حدوثا وبقاء ، وليست باقية حسب الفرض فمقتضى كون قيامها جهة تقييدية لحدوث الحكم الظاهري هو انتفاؤه وعدم بقائه.
والتزم المصنف (قده) لدفع الإشكال باستصحاب كلي الحكم ، حيث قال : «لأن الحكم الّذي أدت إليه الأمارة محتمل البقاء ، لإمكان إصابتها الواقع وكان مما يبقى» وتوضيحه : أن الحكم الفعلي الّذي أدت إليه الأمارة إنما يكون ظاهريا إذا كانت مخالفة للواقع ، إذ لو أصابت الواقع كان المؤدى نفس الحكم الواقعي لا حكما ظاهريا مما ثلاثة ، وحينئذ فبقيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا يعلم المكلف بذات الوجوب إما واقعا على تقدير الإصابة ، وإما ظاهرا على تقدير الخطأ ، فان كان واقعيا فهو باق قطعا ، وان كان ظاهريا فهو مرتفع بارتفاع الأمارة ، لفرض عدم تكفلها لحال البقاء ، فيستصحب ذات الوجوب. وهذا نظير جريان الاستصحاب في بقاء الكلي الّذي يدور أمره بين القطع بزواله على تقدير تحققه بالفرد القصير العمر ، واحتمال بقائه لاحتمال تحققه بالفرد الطويل العمر.
وبما ذكرناه في توضيح مقصود المصنف ظهر الإشكال في ما أفيد في توضيحه