وبين (١) الطرق و[أو] الأمارات ،
______________________________________________________
دون تفاوت بينها ، فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، ثم قامت البينة على نجاسة أحدهما المعين فقد دلّت على لازمها أيضا وهو طهارة الإناء الآخر. وهذا بخلاف الاستصحاب وغيره من الأصول العملية موضوعية كانت أم حكمية ، فانه لا دلالة فيها بوجه على الملزوم فضلا عن اللازم حتى يدل دليل الاعتبار على حجيته كدلالته على حجية الملزوم. فعليه لا يقتضي دليل اعتبار الأصل إلّا التعبد بنفس المشكوك بترتيب الأثر الشرعي المترتب على نفسه ، دون الآثار الشرعية المترتبة على لوازمه وملزومه وملازماته ، لعدم دلالة عليها حتى يثبت اعتبارها بدليل حجية الأصل كثبوت اعتبارها في الحجج الشرعية الكشفية بدليل اعتبارها ، فاستصحاب حياة زيد لا يقتضي إلّا التعبد بالآثار الشرعية الثابتة للحياة الواقعية ، دون الآثار الشرعية المترتبة على لوازمها كالنموّ ونبات اللحية مثلا ، إذ لم يدل على لوازم الحياة شيء حتى يقال بحجية هذه الدلالة.
والحاصل : أن الجهة الأولى وهي الكشف عن اللوازم موجودة في الطرق ومفقودة في الأصول ، وهي التي أوجبت حجية مثبتات الأمارات دون الأصول ، ومع عدم ما يوجب الدلالة على وجود اللوازم في الأصول لا مقتضي لاعتبار مثبتاتها ، لتفرع الحكم على موضوعه ، والمفروض عدم ما يدل على وجود الموضوع.
(١) معطوف على «بين» في «بين الاستصحاب» والمراد بالطرق أدلة الأحكام الشرعية الواقعية وهي المسماة بالأدلة الاجتهادية في قبال الأصول العملية التي سمّاها الفاضل الصالح المازندراني (قده) في شرح الزبدة ـ على ما حكي عنه ـ بالدليل الفقاهتي ، واشتهر هذا الاصطلاح في عصر الوحيد البهبهاني (قده) وبعده ولعلّ هذا هو منشأ نسبة التسمية إليه دون الفاضل المازندراني. والمراد بالأمارات ما يكون كاشفا عن الموضوعات. لكن الطريق قد يطلق على الأمارات أيضا ، فهو أعم من الأمارة. هذا إذا كان العاطف كلمة «أو» لكن في بعض النسخ العطف بالواو ، وحينئذ يحتمل إرادة معنى واحد منها يشمل الحاكي عن الموضوعات