شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته
______________________________________________________
على مختاره في حجية الأمارات غير العلمية من كونها بمعنى المنجزية والمعذرية ، وثانيهما على ما نسب إلى المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاما ظاهرية شرعية ، وهذا هو الّذي تعرض له في الهامش ، كما أن الأول هو مختاره في المتن.
ومحصل ما أفاده في المتن في دفع الإشكال هو : أن موضوع الاستصحاب على ما يستفاد من أدلته ليس هو الشك في البقاء الفعلي حتى يتوقف حصوله على اليقين بالثبوت ، بل البقاء التقديري ، وهو البقاء على فرض الثبوت ، فمفاد أدلة الاستصحاب جعل الملازمة بين ثبوت شيء وبقائه ، ومن المعلوم عدم توقف صدق الشرطية على صدق طرفيها ، كجعل الملازمة بين وجوب الحج والزكاة على المستطيع ومالك النصاب وان لم يكن فعلا مستطيع ولا مالك نصاب. وبعد ثبوت الملازمة المذكورة بدليل الاستصحاب إذا قامت الأمارة على ثبوت حكم كوجوب صلاة الجمعة حال الحضور وشك في بقائه حال الغيبة كانت هذه الأمارة حجة على الثبوت والبقاء معا ، لما ثبت في محله من أن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الملازم الآخر.
فإذا كان مثل «لا تنقض اليقين بالشك» دالا على جعل الملازمة بين ثبوت شيء وبقائه كان دليل ثبوت حكم كوجوب صلاة الجمعة دليلا على ملازمه وهو بقاؤه ، لفرض ثبوت الملازمة بين الثبوت والبقاء بدليل الاستصحاب. نظير ما إذا ثبتت الملازمة بين وجوب القصر والإفطار على المسافر ، ثم قام دليل على وجوب القصر عند قطع ثمانية فراسخ تلفيقية مع اجتماع سائر الشرائط ، فانه دليل أيضا على وجوب الإفطار ، لما عرفت من التلازم بين القصر والإفطار ، فدليل أحدهما دليل على الآخر.
ويرشد إلى عدم اعتبار اليقين الفعلي بالحدوث وكفاية الثبوت التقديري منه في جريان الاستصحاب تعريفه «بأنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه» الظاهر في إناطة التعبد الاستصحابي بالشك في بقاء ما تحقق لا بالشك في