.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الجهل بتاريخ الوضوء والحدث.
وأما الصورة الثانية ـ وهي الجهل بتاريخ الوضوء والعلم بتاريخ الحدث والشك في تقدمه على الحدث وتأخره عنه ـ فالحكم فيها أيضا وجوب الوضوء ، إما لعدم جريان الاستصحاب في المجهول التاريخ وجريان استصحاب الحدث ، وإما لسقوطه بالمعارضة ووصول النوبة إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الوضوء لما يشترط فيه الطهارة.
وأما القول بعدم وجوب الوضوء لأصالة تأخر الوضوء ، ففيه : أن أصالة التأخر معتبرة بالنسبة إلى أجزاء الزمان ، لأنه مقتضى الشك في امتداد المستصحب وبقائه الّذي هو ظاهر أدلة الاستصحاب ، دون الشك فيه بالإضافة إلى حادث آخر ، فانه لا يصدق عليه الشك في بقاء المستصحب وامتداده ، بل يصدق عليه الشك في حدوثه قبل الحادث الآخر أو بعده ، وهذا أجنبي عن مفاد أدلة الاستصحاب كما لا يخفى.
وأما الصورة الثالثة ـ وهي العلم بتاريخ الوضوء والشك في تاريخ الحدث ـ فعن المشهور جريان الاستصحاب فيها وسقوطه بالتعارض ، ووجوب الوضوء للمشروط بالطهارة بناء منهم على عدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في جريان الاستصحاب.
لكن الظاهر أنه يجري الاستصحاب في الوضوء ، فيبني عليه ، ولا يجري في الحدث المجهول تاريخه.
أما جريانه في الأول فلاجتماع ركنيه فيه وهما اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فان الشك يكون في ارتفاع الوضوء بالحدث ، وإن كان منشأ الشك الجهل بتاريخ وقوع الحدث.
وأما عدم جريانه في الثاني فلعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه ، لاحتمال وقوع الحدث قبل تاريخ الطهارة ، فتخلل اليقين بها بين زماني اليقين بالحدث والشك فيه. وعليه فيجري استصحاب الوضوء بلا مانع.