.................................................................................................
______________________________________________________
خمريته منوط بالثبات فرديته الطبيعة الخمر ، وبإثبات الملازمة بين بقاء الفرد وبقاء الطبيعة التي هي موضوع الحكم حقيقة ، ومن المعلوم أن هذه الملازمة عقلية وليست بشرعية.
وبالجملة : فإثبات حكم الطبيعة للموضوع الخارجي بإجراء الأصل فيه موقوف على مثبتية الأصل. قال شيخنا الأعظم (قده) في مقام تعميم حجية الأصل المثبت ، وعدم الفرق في مثبتيته بين كون لازم المستصحب متحدا معه في الوجود وبين كونه مغايرا له في الوجود ما لفظه : «لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه ، وبين تغايرهما في الوجود كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث وشك في وجود المانع».
وقد دفع المصنف هذا التوهم بما محصلة : منع إطلاق حكمه (قده) بمثبتية الاستصحاب ، والتفصيل بين كون الواسطة متحدة وجودا مع المستصحب ومغايرة له ، وتوضيحه منوط ببيان أمرين :
أحدهما : أن المعتبر في الحمل اتحاد الموضوع والمحمول وجودا ، فان اتحدا مفهوما أيضا وكان اختلافهما بنحو من الاعتبار كالإجمال والتفصيل في الحد والمحدود فهو الحمل الأوّلي الذاتي ، وإن تعددا مفهوما فهو الحمل الشائع الصناعي. وعلى هذا فمحمولات القضايا تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : أن يكون المحمول ذاتي الموضوع وحقيقته التي هي جنسه وفصله ، وهي الذاتي في باب الإيساغوجي كحمل «الحيوان الناطق» على الإنسان.
الثاني : أن يكون المحمول عنوانا مشتقا من مبدأ قائم بذات الموضوع ومنتزع عن نفس ذاته ، بأن يكفي ذاته في انتزاعه من دون حاجة إلى ضم ضميمة ، كالإمكان الّذي ينتزع من ذات الإنسان مثلا ويحمل ما يشتق منه عليه ، فيقال : «الإنسان ممكن» وكذا الزوجية ونحوها من لوازم الماهيات ، فيقال : «الأربعة