كما تقدم (١) ، وإما (٢) يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا (٣) فلا مورد للاستصحاب أصلا لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى ، لعدم (٤) اليقين بالاتصاف به سابقا منهما.
______________________________________________________
ثانيتهما : ما إذا ترتب الأثر على أكثر من وصف واحد من التقدم وأخويه في أحد الحادثين.
(١) يعني : في مجهولي التاريخ ، حيث قال : «بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل ... إلخ».
(٢) معطوف على قوله : «اما أن يكون الأثر» والضمير المستتر في «يكون» راجع إلى الأثر ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية وهي كون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحد الحادثين أو كليهما نعتيا كما هو مفاد «كان» الناقصة بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن.
(٣) أي : التقدم وضديه ، وحكم هذه الصورة عدم جريان الاستصحاب فيها لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه ، لاختلال أول ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق في كليهما ، ضرورة أنه ليس اتصافهما أو أحدهما بتلك الصفات متيقنا سابقا ، فان الإسلام الموصوف بكونه قبل موت المورث ليس له حالة سابقة حتى يستصحب ، من غير فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله ، بداهة أن العلم بحدوث معلوم التاريخ إنما هو بالنسبة إلى الزمان كيوم الجمعة ، وأما بالإضافة إلى تقدمه على الحادث الآخر فهو مشكوك فيه ولا يقين بذلك ، والمفروض أنه هو الملحوظ هنا.
(٤) تعليل لقوله : «فلا مورد للاستصحاب أصلا» وقد عرفت توضيحه ، وضمير «به» راجع إلى «بكذا» المراد به أحد الأوصاف من التقدم والتأخر والتقارن ، وضمير «منهما» راجع إلى مجهول التاريخ ومعلومه.
وبالجملة : فإذا علم بموت الأب يوم الجمعة ولم يعلم زمان موت الابن وأنه