وإما (١) يكون مترتبا على عدمه الّذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر (٢) ، فاستصحاب العدم (٣) في مجهول التاريخ منهما كان (٤) جاريا ، لاتصال (٥) زمان شكه (*) بزمان يقينه ،
______________________________________________________
كان يوم الخميس أو يوم السبت ، والمفروض أن موت كل منهما متصفا بتقدمه على موت الآخر مما يترتب عليه الأثر الشرعي ، وموت كل منهما بهذا الوصف ليس له حالة سابقة فلا يجري فيه الاستصحاب ، فعدم جريان الاستصحاب فيهما إنما هو لفقدان ركنه ، لا لوجود المانع وهو التعارض.
(١) معطوف على «وإما يكون» وهو إشارة إلى الصورة الثالثة ، وهي كون الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحد الحادثين محموليا الّذي هو مفاد «ليس» التامة في الزمان الواقعي للآخر ، وضمير «عدمه» راجع إلى «أحد الحادثين».
(٢) قيد لقوله : «عدمه» أي : عدمه الكائن في زمان الحادث الآخر.
(٣) هذا إشارة إلى حكم الصورة الثالثة وهو جريان استصحاب العدم في مجهول التاريخ دون معلومه.
أما جريانه في مجهول التاريخ فلتحقق ركني الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فيه مع وجود شرطه وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، مثلا إذا كانت قسمة التركة يوم الأربعاء معدومة يقينا ، وشك في تحققها يوم الخميس أو يوم الجمعة ، وعلم بوجود الإسلام يوم الجمعة وبعدمه قبله ، فحينئذ يتصل زمان الشك في القسمة وهو يوم الخميس بزمان اليقين بعدمها أعني يوم الأربعاء ، فلا مانع من استصحاب عدمها إلى يوم الجمعة. وهذا مختار الشيخ (قده) أيضا ، حيث انه ذهب إلى جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ.
(٤) خبر «فاستصحاب» وضمير «منهما» راجع إلى «الحادثين».
(٥) تعليل لجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ، وقد عرفت توضيح
__________________
(*) أورد عليه سيدنا الأستاذ (قده) «بأن شبهة عدم الاتصال جارية في جميع