.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا يتوقف على وجود الشرط فعلا ، فقولنا : «ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا» قضية صادقة وإن كان التكلم به في الليل ، وكذا قولنا : «ماء الزبيب إذا غلى يحرم» قضية صادقة وان لم يكن فعلا زبيب أو غليان أو شيء منهما ، هذا.
ثم ان في التقريرات المذكورة إشكالا آخر ، وهو «مع أن القائل به لا أظن أن يلتزم بجريانه في جميع الموارد ، فانه لو شك في كون اللباس متخذا من مأكول اللحم أو من غيره ، فالحكم بصحة الصلاة فيه تمسكا بالاستصحاب التعليقي بدعوى أن المكلف لو صلّى قبل لبس المشكوك كانت صلاته صحيحة ، فتستصحب الصحة التعليقية إلى ما بعد لبس المشكوك ، والصلاة فيه ، مما لا أظن أن يلتزم به القائل بالاستصحاب التعليقي ، ولو فرض أنه التزم به فهو بمكان من الغرابة» (١).
لكن لا يخفى أن عدم الالتزام بجريان الاستصحاب التعليقي فيه وفي نظائره إنما هو لإشكال المثبتية ، حيث ان لبس ما يؤكل إما شرط للصلاة ، وإما لبس ما لا يؤكل مانع عنها ، وأي واحد منهما كان تتوقف صحة الصلاة على إحرازه ولا يحرز باستصحاب الصحة أن لباسه كان واجدا للشرط وهو كونه مما يؤكل ، أو فاقدا للمانع وهو كونه مما لا يؤكل ، إلّا على القول بحجية الأصل المثبت.
والحاصل : أن استصحاب الصحة ـ التي هي حكم ـ لا يثبت الموضوع وهو كون اللباس من المأكول أو من غيره. هذا إذا كان مركز الاشتراط نفس الصلاة. وأما إذا كان نفس اللباس ، فلا مجال فيه للاستصحاب أصلا لا التعليقي ولا التنجيزي لعدم الحالة السابقة له.
وأما إذا كان مركز الاشتراط نفس المصلي ، فيجري فيه الاستصحاب التنجيزي لعدم كونه لابسا لما لا يؤكل قبل لبس هذا اللباس المشكوك فيه ، فيستصحب عدم لابسيته له. وكذا إذا وقع على لباسه ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فانه يجري فيه استصحاب عدم لابسيته له ، هذا.
__________________
(١) فوائد الأصول ٤ ـ ١٧٣