ولا يخفى أن عباراتهم (١) في تعريفه وإن كانت شتّى ،
______________________________________________________
المحقق في المعارج واختاره كصاحب الفصول في الجملة.
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية لا الرافع.
وقد تعرض شيخنا الأعظم لأكثر هذه الأقوال مع أدلتها ، ولكن المصنف لأجل تحرير الأصول أعرض عن التعرض لها واقتصر على الاستدلال على مختاره أعني حجية الاستصحاب مطلقاً وتفاصيل أربعة :
أولها : التفصيل في الحكم الشرعي بين كونه مستنداً إلى حجة شرعية من الكتاب والسنة وبين كونه مستنداً إلى حكم العقل.
ثانيها : التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع ، وهو خيرة جمع من المحققين منهم شيخنا الأعظم.
ثالثها : التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي.
رابعها : التفصيل بين الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية ، أشار إليه في طي البحث عن اعتبار وحدة القضيتين موضوعاً ومحمولاً ، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
(١) أشار المصنف (قده) قبل الخوض في أدلة اعتبار الاستصحاب إلى أمور ثلاثة أولها تعريفه ، ثانيها إثبات كونه مسألة أصولية ، ثالثها اعتبار وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعاً ومحمولاً. وقوله : «ولا يخفى أن عباراتهم» إشارة إلى أول هذه الأمور ، وحاصله : أن الاستصحاب عرف في كلمات القوم بتعاريف مختلفة :
منها : ما عن الشيخ البهائي (قده) في الزبدة من «أنه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمان الأول» بل نسب هذا التعريف إلى القوم.
ومنها : ما عن الفاضل التوني في الوافية من «أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال».
ومنها : ما في القوانين من «أنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق».