.................................................................................................
______________________________________________________
فيه كالشك في وجوب الحج مثلا على زيد الّذي كان مستطيعا وزالت عنه استطاعته. وقد يكون كليا أي منشأ على موضوع مفروض الوجود على نهج القضايا الحقيقية. والشك في بقاء هذا الحكم الكلي إما أن يكون للشك في النسخ الّذي يكون مع بقاء الموضوع بجميع حدوده ، وإما أن يكون لتغير حال من حالات الموضوع كما في الماء المتغير الّذي زال تغيره من قبل نفسه لا باتصاله بعاصم. وقد بنوا على جريان الاستصحاب التنجيزي في هذين الفرضين.
وإما أن يكون الشك في بقاء الحكم الكلي ناشئا من تبدل حال جزء الموضوع قبل تحقق جزئه الآخر ، بأن كان مركّبا من جزءين وتحقق أحدهما ، وقبل حصول الجزء الآخر تبدل حال من حالات ذلك الجزء الموجود ثم تحقق الجزء الآخر ، كمثال العصير العنبي المغلي في قوله عليهالسلام : «العنب إذا غلى يحرم» حيث ان موضوع الحرمة مؤلف من العنب والغليان ، فإذا جفّ العنب وانقلب زبيبا قبل الغليان فهذا هو مورد الاستصحاب التعليقي. وفي جريانه لإثبات حرمة العصير الزبيبي خلاف ، ذهب العلامة الطباطبائي (قده) ـ فيما حكي عن رسالته المعمولة في حكم العصير العنبي ـ إلى جريانه ، ووافقه جمع من المحققين كالشيخ الأعظم والمصنف وشيخنا المحقق العراقي (قدسسرهم) وذهب جمع من المتأخرين كأصحاب الرياض والمناهل والفصول والمحقق النائيني (قدسسرهم) إلى عدم جريانه ، وسيأتي وجه إنكاره.
إذا اتضح محل النزاع في هذا التنبيه فاعلم : أن الشيخ استدل على اعتبار الاستصحاب في الأحكام المشروطة بوجهين : أحدهما : اجتماع أركانه في نفس الحكم كالحرمة المعلقة على الغليان في المثال المتقدم ، ضرورة أن للحرمة المعلقة حظّا من الوجود في قبال عدمها المطلق قبل إنشائها.
ثانيهما : إجراء الاستصحاب التنجيزي في الملازمة بين الحرمة والغليان ، لفعلية التلازم بينهما ، لعدم إناطة صدق الشرطية بصدق طرفيها ، هذا.