لا إشكال (١) فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا ، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا (٢) ، فلو شك (*) في مورد لأجل طروء بعض الحالات (٣)
______________________________________________________
جزأي أي موضوع الملكية على تقدير ترك الدخان ، والآن كما كان» هذا إذا لم يعلم ولو من الخارج أن للفقاهة دخلا موضوعيا ، وإلّا دار الحكم مدارها وخرج عن مورد البحث.
(١) يعني : في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن فعليا من جميع الجهات ، وهو المراد بقوله : «مطلقا» كملكية العنب ، وجواز بيعه وأكله وغيرها من التصرفات الاعتبارية والخارجية المجعولة له مع وجود شرائطها.
(٢) بيان لـ «مشروطا» لكن المبيّن ـ بالفتح ـ أجلى منه ، لإطلاق «المعلق» على المطلق ، حيث إنه انقسم إلى المعلق كما ذهب إليه الفصول ، وإلى المنجز ، فالاقتصار على قوله : «مشروطا» أولى.
(٣) كعروض حالة الزبيبية على العنب في المثال المتقدم ، فان هذه الحالة منشأ الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان.
__________________
(*) الأولى إبدال الفاء الظاهر في التفريع بالواو ، ضرورة أن ما ذكر عقيب الفاء متمم لمورد الاستصحاب التعليقي لا نتيجة له ، حيث ان مقصوده بيان مورد الاستصحاب التعليقي وهو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم التعليقي لطروء حال على الموضوع الموجود كعروض الزبيبية على العنب حتى يصح استصحاب أحكامه المطلقة ، إذ مع عدم الموضوع لا يصح استصحاب أحكامه الفعلية فضلا عن المعلقة فلو كان عدم الحكم لعدم الموضوع لم يجر فيه الاستصحاب التعليقي ، فلا يثبت به جواز تقليد المجتهد الميت كالشيخ الطوسي (قده) في هذا الزمان ، بأن يقال : «ان الشيخ كان في زمان حياته جائز التقليد والآن كما كان» فان الشك في جواز تقليده بعد وفاته إنما هو لانتفاء الموضوع لا لطروء حال على الموضوع كزبيبية العنب.