عليه في (١) بقاء أحكامه ، فكما (٢) [ففيما] صحّ استصحاب أحكامه المطلقة (٣) صح استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم (٤) الاختلال بذلك فيما
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «شك» وضمير «عليه» وكذا ضمائر «أحكامه» في المواضع الثلاثة راجعة إلى «مورد».
(٢) جواب «فلو» والمراد بأحكامه المطلقة هي الفعلية غير المشروطة بشيء سواء أكانت تكليفية كجواز شربه وأكله وغيرهما من التصرفات الخارجية ، أم وضعية كملكيته وصحة بيعه وهبته وصلحه وغيرها من التصرفات الاعتبارية ، فكما يصح استصحاب أحكامه المطلقة إذا فرض الشك في بقائها كذلك يصح استصحاب أحكامه المشروطة التي لم يتحقق شرطها إذا شك في بقائها لطروء وصف على الموضوع.
(٣) هذا ظاهر في اعتبار وجود جميع ما يعتبر في الموضوع بالنسبة إلى أحكامه المطلقة كالعنب في المثال ، فان أحكامه الفعلية التكليفية والوضعيّة المتقدمة مترتبة عليه بلا قيد ، ولذا يصح استصحاب أحكامه المطلقة إذا شك في بقائها ، والاستصحاب التعليقي يجري في هذا الموضوع الّذي لم يحصل فيه القيد المعتبر في الحرمة وهو الغليان مع نشوء الشك في بقاء هذا الحكم المعلق عن التغير الطارئ على الموضوع وهو العنب.
(٤) تعليل لقوله : «صح استصحاب أحكامه المعلقة» وقوله : «بذلك» أي بسبب التعليق ، توضيحه : أن أركان الاستصحاب من اليقين بالثبوت والشك في البقاء ووجود الأثر الشرعي موجودة في الشك في الأحكام المعلقة كوجودها في الأحكام المطلقة بناء على صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، والوجه في اجتماع أركانه هنا هو : أن للحكم المعلق على وجود شرط مفقود أو على فقد مانع موجود نحو وجود لم يثبت لحكم موضوع آخر ، مثلا ليس للتمر حكم الحرمة إذا غلى ، ويصدق عليه أنه فاقد للحرمة على تقدير الغليان. بخلاف العنب فانه واجد للحرمة على هذا التقدير ، واليقين بهذا الحكم المشروط والشك في