بالعمل ، وقاعدة (١) الفراغ بعد الفراغ عنه ، وأصالة (٢) صحة عمل الغير
______________________________________________________
عنه» اختصاص مورد قاعدة التجاوز بالشك في نفس الأجزاء حال الاشتغال بالعمل المركب قبل الفراغ عنه. ولعل وجهه عدم إطلاق كلمة «في غيره» في صحيحة زرارة لغير أجزاء المركب من الأعمال الأجنبية عن أجزائه ، بل لا بد أن يكون الغير المترتب على المشكوك فيه مثل المشكوك فيه من حيث الجزئية. وعليه فلا تجري قاعدة التجاوز بعد الفراغ عن العمل. لكن فيه بحث طويل لا يسعنا التعرض له فعلا.
(١) معطوف على «قاعدة» وضمير «عنه» راجع إلى العمل. وقاعدة الفراغ شرّعت للحكم بصحة العمل الموجود إذا شك في صحته بمفاد كان الناقصة بعد الفراغ عن العمل الّذي شك في صحته. ويدل عليه موثق محمد بن مسلم : «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (١) فان ظهور «فامضه» في الأمر بالبناء على وجود المشكوك فيه على النحو الّذي ينبغي أن يقع عليه وهو وجوده على الوجه الصحيح مما لا ينكر.
وكذا قوله عليهالسلام : «مما قد مضى» إذ معناه مما قد أتي به ، إذ بدون الإتيان به لا يصدق المضي عليه ، فلا يتطرق فيه احتمال إرادة المضي عن المحل لا عن نفس الشيء ليكون مساوقا لمثل رواية ابن جابر المتقدمة مما يشتمل على لفظ التجاوز الظاهر في التجاوز عن محل الشيء المنطبق على قاعدة التجاوز.
وعليه فمفاد الأخبار بنظر المصنف كما صرّح به في الحاشية جعل قاعدتين إحداهما : البناء على وجود الشيء بمفاد كان التامة ، وهي قاعدة التجاوز ، وثانيتهما : البناء على وجود الشيء على النحو الّذي ينبغي أن يقع عليه من كونه واجدا لشرطه وجزئه وهي قاعدة الفراغ.
(٢) معطوف على «قاعدة» وهذا الأصل أيضا من الأصول الجارية في صحة عمل الغير في قبال صحة عمل النّفس بترتيب آثار صحة الشيء لا فساده ، والقدر المتيقن منه جريانه بعد إحراز أمرين ، أحدهما : أهلية الفاعل لصدور الفعل الصحيح منه ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث : ٣ ، ص ٣٣٦