إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية (١) إلّا القرعة (٢) تكون مقدمة (٣) على استصحاباتها المقتضية
______________________________________________________
وثانيهما : قابلية المورد. وقد استدل الشيخ (قده) على اعتبارها بوجوه من الإجماع والسيرة وغيرهما من أراد الوقوف عليها فليراجع الرسائل ، قال المصنف في الحاشية بعد المناقشة في الإجماع القولي والعملي الّذي استدل به الشيخ : «نعم سيرة عامة الناس بدليل عدم ردعهم عنها يكشف عن إمضائها والرضا بها ، وإلّا كان عليهم الردع عنها. فالأولى كان التمسك بسيرة العقلاء كما لا يخفى وإن كان الإنصاف استقلال العقل به لأجل اختلال نظام المعاش والمعاد كما أفاد» (١).
(١) كقاعدة الفراش وأصالة الحرية في الإنسان وقاعدة اليد بناء على كونها من الأصول لا الأمارات.
(٢) استثناء من القواعد المقدمة على الاستصحاب ، يعني : أن تلك القواعد غير القرعة مقدمة على الاستصحاب ، وأما القرعة فالاستصحاب يقدم عليها لما سيأتي.
(٣) وجه تقدم هذه القواعد على الاستصحابات الجارية في مواردها هو أخصيتها من الاستصحاب حقيقة أو حكما. والأخصية الحقيقية تكون في قاعدة التجاوز ، لأن وجود الحادث مسبوق بالعدم ، فالشك في وجوده مورد الاستصحاب العدمي ، كالشك في القراءة بعد تجاوز محلها. والأخصية الحكمية تكون فيما إذا كانت النسبة بين الاستصحاب وبعض تلك القواعد عموما من وجه ، ولكن لو قدّم الاستصحاب في مورد الاجتماع استلزم ذلك قلة المورد لتلك القواعد بحيث يكون سوق الدليل لبيان أحكام الموارد القليلة مستهجنا عند أهل اللسان ، فان موارد اليد غير المسبوقة بيد الغير في غاية القلة بحيث يكون سوق دليلها لبيان تلك الموارد القليلة مستهجنا عند أبناء المحاورة ، كاستهجان حمل المطلق على الفرد النادر ، هذا.
مضافا إلى الإجماع على عدم الفصل بين مواردها من كونها مسبوقة باليقين السابق وعدمه ، فالنسبة وإن كانت عموما من وجه ، إلّا أن هذا الإجماع يوجب
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٤٣