أصلا ولو (١) في بعضها ، لوجوب (٢) الموافقة القطعية له عقلا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية (٣) كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) قيد لقوله : «أصلا» يعني : لا يجري الاستصحاب مطلقا لا في جميع الأطراف ولا في بعضها ، وضمير «له» راجع إلى التكليف المعلوم بالإجمال.
(٢) تعليل لعدم جريان الاستصحاب ، وحاصله : أنه مع فعلية التكليف على كل تقدير يحكم العقل بوجوب موافقته القطعية ، لعدم حصول الأمن من العقوبة إلّا بها ، وضمير «بعضها» راجع إلى «أطراف» وضميرا «جريانه» في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب.
(٣) هذا في جريان الاستصحاب في بعض الأطراف ، وما قبله في جريانه في جميع الأطراف ، وممنوعية المخالفة عقلا إنما هي لكونها ترخيصا في المعصية التي يستقل العقل بقبحها ، وباستحقاق مرتكبها للعقوبة.