من الآثار الشرعية (١) لمستصحب الآخر ، فيكون الشك فيه (٢) مسببا عن الشك فيه ، كالشك في نجاسة الثوب (*) المغسول بماء مشكوك
______________________________________________________
في أحدهما مسببا عن الآخر أو من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر كما في المتن وغيره لا يخلو عن مسامحة واضحة ، لأن المسبب في الشك المسببي هو الشك في بقاء مستصحبه كبقاء نجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة ، ضرورة نشوء الشك في بقاء نجاسته عن الشك في طهارة الماء ، فالمستصحب في الثوب وهو نجاسته ليس من الآثار الشرعية لطهارة الماء التي هي مورد الاستصحاب ، بل ارتفاعها من آثار طهارة الماء كما هو المطلوب.
وكيف كان فالمقصود من الشك المسببي هو الشك المعلول عن شك آخر بحيث يكون أصله رافعا لموضوع أصل الشك المسببي.
(١) وأما إذا كان من الآثار العقلية لمستصحب الآخر كتسبب بقاء الكلي عن الشك في حدوث الفرد الباقي فلا يكون المسبب وهو بقاء الكلي من لوازم وجود الفرد شرعا بل من لوازمه العقلية ، فلا يكون استصحابه حاكما على استصحاب الكلي كما تقدم تفصيله في التنبيه الثالث. والأولى تبديل قوله : «لمستصحب الآخر» بـ «للمستصحب في الآخر» ليكون نظيرا لقوله : «في أحدهما».
(٢) أي : فيكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر.
__________________
(*) لا يخفى أنه مثال لتسبب الشك المسببي عن الشك السببي ، بداهة أن علة الشك في بقاء نجاسة الثوب هي الشك في طهارة الماء ، وليس مثالا لكون المستصحب في الشك المسببي من الآثار الشرعية للمستصحب في الشك السببي كما هو ظاهر العبارة ، لوضوح أن أثر طهارة الماء شرعا هو طهارة الثوب لا نجاسته كما مر في التوضيح ، فالأولى أن يعبر عن الشك السببي والمسببي بتسبب أحد الشكين عن الآخر مع كون ارتفاع مستصحب الأصل المسببي من الآثار الشرعية لمستصحب الأصل السببي ، وهذا التعريف ينطبق على مثال الثوب المذكور وغيره من الأمثلة بلا تكلف.