اليقين بالشك أبداً. قلت (١) : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدرِ أين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت (٢) : فهل عليَّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك. قلت (٣) : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الفرع الرابع ، وهو كيفية تطهير الثوب عند العلم الإجمالي بنجاسته ، بأن علم إجمالاً بنجاسته ولم يعلم موضعها تفصيلاً وأراد الصلاة ، وأجاب عليهالسلام بوجوب تطهير الناحية التي علم إجمالاً بإصابة القذر لها حتى يحصل اليقين بطهارة الثوب ، فإذا علم بأن موضع النجس في طرف اليمين مثلاً لم يحصل العلم بطهارته إلّا بغسل تمام ذلك الطرف.
(٢) هذا السؤال إشارة إلى الفرع الخامس ، وهو ما إذا شك في نجاسة الثوب ، فهل يجب الفحص عنها للدخول في الصلاة أم يجوز الشروع فيها بدون الفحص؟ وأجاب عليهالسلام بقوله : «لا ولكنك انما تريد» يعني : أن الفحص ليس شرطاً لجواز الدخول في الصلاة ، فيجوز الاعتماد على الطهارة المعلومة سابقاً ان كانت ، وإلّا فعلى قاعدة الطهارة والدخول في الصلاة ، لكن الفحص حسن لإزالة الشك الّذي وقع في نفسه ، وهذه الجملة دليل على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية.
(٣) هذا السؤال إشارة إلى الفرع السادس ، حيث سأل زرارة عن حكم رؤية النجاسة في الثوب أثناء الصلاة ، وأجابه عليهالسلام بنقض الصلاة وإعادتها ان كان شاكاً في موضع النجاسة ، والبناء على ما أتى به وغسل الثوب وإتمام الصلاة ان لم يكن شاكاً من أول الأمر.
وفي هذا الجواب احتمالان ، أحدهما : أن يكون المراد بقوله عليهالسلام :