وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقِع عليك ، فليس ينبغي لك
______________________________________________________
«إذا شككت في موضع منه» الشك البدوي ، ومحصله : أنه إذا شككت في إصابة النجس لموضع من الثوب ورأيت النجاسة في الأثناء تعيد الصلاة. وعلى هذا فالشك في الموضع كناية عن أصل إصابة القذر للثوب. ويكون قوله عليهالسلام : «وان لم تشك» مفهوماً له ، يعني : وأما إذا لم يكن لك شك ثم رأيته فلعله أصاب الثوب في الأثناء ويحكم بصحة ما مضى من الصلاة بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشك وتغسل الثوب ، وتأتي بباقي العبادة مع فرض عدم تخلل المنافي.
ثانيهما : أن يكون الشك في الموضع كناية عن العلم الإجمالي بإصابة النجاسة للثوب ، لكنه يشك في موضع الإصابة وأنه في هذه الناحية أو في تلك ، والحكم بالإعادة حينئذ لأجل العلم بالنجاسة قبل الصلاة وعدم مشروعية دخوله فيها ، فتجب الإعادة سواء قلنا بشرطية الطهارة الواقعية أو الإحرازية ، أم بمانعية النجاسة المعلومة ، لفرض فقدان الشرط أو اقتران الصلاة بالمانع. ثم صرّح عليهالسلام بمفهوم الجملة الشرطية وقال : «وان لم تشك» ومدلوله : «أنه إذا لم تعلم بالنجاسة ولم تشك في موضع من الثوب لا تعيد» وذلك للاستصحاب ، لأنه تيقن الطهارة قبل الصلاة ، وبعد رؤية النجاسة في الأثناء يشك في أصابتها الآن أو وجودها قبل الصلاة بحيث وقعت الأجزاء السابقة في النجس ، ومقتضى اليقين السابق والشك اللاحق جريان استصحاب الطهارة المتيقنة قبل الصلاة ، وعليه تطهير الثوب للأجزاء الباقية وإتمامها إذا لم يتخلل المنافي (*).
هذه هي الفروع التي تضمنتها هذه الصحيحة. وأما مورد الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب مطلقاً فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
__________________
(*) لا يبعد ظهور الكلام في الاحتمال الأول ، فان قول زرارة : «ان شككت في موضع منه» وان كان ملتئماً مع كلا الاحتمالين ، أما الاحتمال الأول ، فلإمكان