.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاستصحاب بلحاظ تعدد متعلقيهما من حيث الحدوث والبقاء ، وإلّا فامتناع اجتماع الوصفين مع الغض عن تعدد المتعلق في غاية الوضوح. وحيث ان الخلط بين شيئين مترتب على أمرين موجودين بالفعل ، فلا بد أن يكون النهي عن الخلط بالنظر إلى متعلقيهما وهما المشكوك والمتيقن ، ويتم حينئذ كلام الفصول.
الرابع : ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من دلالتها على الاستصحاب كما أفاده الماتن من تقييد إطلاق «لا ينقض اليقين بالشك» المقتضي لفعل ركعة الاحتياط موصولة بما دل على كيفيتها. نعم خالف المصنف فيما استظهره في الحاشية ـ من جعل سائر فقرات الرواية تأييداً وتأكيداً لجملة «لا ينقض» تحفظاً على ظهور اليقين والشك في نفس الوصفين ـ واستفاد الميرزا (قده) منها كيفية الإتيان بركعة الاحتياط ، لا تأكيد الجملة الأولى ، قال مقرر بحثه الشريف : «وقد أشار الإمام عليهالسلام في الرواية إلى هذا التقييد بقوله عليهالسلام : «ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر» فان المراد بهما عدم وصل الركعة المشكوكة بالركعات المتيقنة ، لأن إدخال المشكوك في المتيقن وخلط أحدهما بالآخر إنما يكون بوصل المشكوك فيه بالمتيقن وعدم الفصل بينهما ، فالإمام عليهالسلام أراد أن يبين حكم المسألة لزرارة بنحو الكناية والإشارة حتى لا ينافي ذلك التقية منه ، فعبّر صلوات الله عليه أولا بما يكون ظاهراً في الركعة الموصولة ليوافق مذهب العامة ، ثم عقّبه ببيان آخر يستفاد منه الركعة المفصولة على طبق مذهب الخاصة ، فقال عليهالسلام : «ولا يدخل الشك في اليقين. فظهر أنه لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق.
بل يمكن أن يقال : ان هذا أيضا لا يلزم ، فانه لا نسلم أن إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة. بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة. وأما الوظيفة بعد ذلك ما هي فهي تتبع الجعل الشرعي ، والمفروض أن الوظيفة التي قررها الشارع للشاك في عدد الركعات هي