.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإتيان بالركعة المفصولة ، فان الحكم يتبدل في حق الشاك واقعاً ويكون تكليفه الواقعي عدم وصل الركعة.
فتلخص : أن الرواية لا تقصر عن بقية الروايات في ظهورها في حجية الاستصحاب» (١).
وادعى المحقق العراقي (قده) أيضا هذا الظهور على ما في تقرير بحثه الشريف (٢).
وما أفيد حق ، إلّا أن منع إطلاق الاستصحاب منوط باتصال دليل المقيد ، إذ مع انفصاله ينعقد الظهور الإطلاقي ثم يقيد بدليل منفصل.
الخامس : ما في تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) من تطبيق الاستصحاب في الرواية على الاشتغال بالتكليف بالصلاة والشك في ارتفاعه بالاكتفاء بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة (٣).
ومحصل ما أفاده يرجع إلى قاعدة الاشتغال التي هي قاعدة عقلية مقتضاها لزوم تحصيل الفراغ اليقيني عما اشتغلت به الذّمّة قطعاً.
لكن الرواية تكون حينئذ إرشاداً إلى تلك القاعدة ، ولا يكون مفادها حكماً تعبدياً كما هو المطلوب ، وليس المورد من الموارد التي يجتمع فيها الحكم العقلي والشرعي المولوي كالظلم والإحسان ونحوهما ، فان الظلم قبيح عقلاً وحرام شرعاً ، والإحسان حسن عقلاً ومستحب أو واجب شرعاً. وذلك لأن حكم العقل في تلك الموارد واقع في سلسلة علل الأحكام ، بخلاف المقام ، فانه واقع في سلسلة معلولاتها ، ضرورة أن قاعدة الاشتغال تقتضي عقلاً لزوم تفريغ الذّمّة عن ثقل التكليف ، وتحصيل المؤمِّن من تبعاته ، فمورد قاعدة الاشتغال مرحلة الامتثال المتأخر عن تشريع الحكم وعلله ، فلا وجه لجريان الاستصحاب في الاشتغال ، لعدم قابليته للتعبد أولا ، بل وكذا مع فرض قابليته له أيضا ، للزوم إحراز ما هو محرز وجداناً بالتعبد ثانياً ، بل لا معنى لإرشاديته أيضا مع إحرازه الوجداني.
__________________
(١) فوائد الأصول ، ٤ ـ ١٣١
(٢) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٥٨
(٣) المصدر ، ص ٦٢