.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فالمتحصل : أن إرادة اليقين بالتكليف تنطبق على قاعدة الاشتغال دون الاستصحاب الّذي هو المقصود.
السادس : ما اختاره المصنف (قده) في المتن والحاشية ، وبتسليم الإطلاق في الاستصحاب يندفع عنه بعض ما يرد على التقاريب الأخرى للاستصحاب من منافاة الإتيان بالركعة المفصولة لحقيقته لا لإطلاقه. ولكن مع ذلك يتوجه على مختاره (قده) جملة من المناقشات.
الأولى : ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في الإشكال على دلالة موثقة عمار على الاستصحاب بقوله : «ومما ذكر يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا شككت فابن علي اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال : نعم ، فان جعل البناء على الأقل أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار مثل قوله عليهالسلام : أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فابن علي الأكثر ...» وحاصله منافاة اليقين بالبراءة لليقين الاستصحابي.
لكنه لا يخلو من غموض ، فان الاستصحاب وان كان مقتضياً للبناء على الأقل ، إلّا أنه لا ينافي التعبد بالبناء على الأكثر الوارد في كثير من الأخبار ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك إلّا التشهد والتسليم في ما بيده ، وأما فعل ركعة الاحتياط مفصولة فهو مدلول جملة أخرى تالية للأمر بالبناء على الأكثر ، كقوله عليهالسلام في رواية عمار المتقدمة في كلام الشيخ : «متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنك نقصت» (١) فالإتيان بركعة مفصولة ليس مدلولا للأمر بالبناء على الأكثر حتى يكون معارضاً لما يدل على البناء على الأقل. وعليه فلا فرق في لزوم الإتيان بركعة أخرى بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر من حيث لزوم الإتيان بذوات الركعات المشكوكة ، وأما كيفية إتيانها فهي تستفاد من جملة أخرى.
نعم لو كان في البين مجرد الأمر بالبناء على الأكثر بلا بيان للكيفية تمّ ما
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل ، ص ٣١٧