.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أفاده الشيخ من امتناع التعبد بالمتنافيين وهما الأقل والأكثر ، لكن بعد ملاحظة شتات الروايات الآمرة بالبناء على الأكثر لم أظفر على رواية واحدة فاقدة لكيفية الإتيان بها ، فلاحظ باب ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ من أبواب الخلل من الوسائل.
والحاصل : أن وجوب الإتيان بركعة أخرى أو أزيد مما يقتضيه البناء على الأقل أيضا ، وأما كيفية الإتيان بها والتشهد والتسليم على الركعة المرددة فانما هو مدلول جملة أخرى ، وعليه فلا يكون التعبد بعدم إتيان الرابعة مخالفاً لما استقر عليه المذهب.
الثانية : ما أورده شيخنا المحقق العراقي (قده) على جريان الاستصحاب في الشك في الركعات ولو لم تكن أدلة خاصة بالبناء على الأكثر ، وذلك لإشكال الإثبات «لأن وجوب التشهد والتسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة ، لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة ، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة ، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود» (١).
ونوقش فيه تارة بعدم الدليل على وجوب إيقاع التسليم في آخر الركعة الرابعة بعنوانه ، وإنما اللازم رعاية الترتيب بين الأجزاء ، فإذا سلّم بعد الإتيان بالركعة المشكوكة حصل الترتيب ، لوقوعه بعد الرابعة ، غايته أنه لا يعلم كون الرابعة هذه أو سابقتها. وأخرى بإمكان إثبات كون المصلي في الرابعة بالاستصحاب أيضا ، لعلمه بأنه دخل فيها إما في الركعة السابقة أو في ركعة الاحتياط ، ويشك في خروجه عنها ، فيستصحب بقاؤها ، ويترتب عليه وقوع التشهد والتسليم في الرابعة (٢).
أقول : بناءً على صحة المبنى فقهياً من اشتراط وقوع التشهد والتسليم في
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٦٠
(٢) مصباح الأصول ، ٣ ـ ٦٢