يؤيده (١) تطبيق قضية «لا تنقض اليقين» وما يقاربها (٢)
______________________________________________________
الأخبار الآتية ـ يؤيد إرادة العموم هنا وعدم الاختصاص بالمورد أعني الصلاة.
ثانيهما : الّذي مرجعه إلى تنقيح المناط اللفظي بحيث يوجب اندراج الخبر في الأخبار العامة ، ومحصله : أنه يمكن دعوى ظهور نفس «لا تنقض» في العموم عرفاً ، لا أنه ظاهر في اختصاصه بباب الصلاة حتى يحتاج استفادة العموم منه إلى إلغاء خصوصية المورد. وتوضيح ظهوره في العموم : أن المناسب لإسناد النقض إلى اليقين هو كون اليقين أمراً مبرماً وشيئاً مستحكماً ، وهذه المناسبة تقتضي عدم دخل مورد اليقين والشك ـ أي المتيقن والمشكوك ـ في الحكم بعدم نقض اليقين بالشك ، فالمستفاد من الرواية حينئذ : أن المصلي الشاك في إتيان الركعة الرابعة لا ينقض اليقين ـ بما هو اعتقاد جزمي ـ بالشك لكونه موهوناً ، لا لخصوصية تعلق اليقين بعدم الركعة الرابعة. وعلى هذا فيكون «ولا ينقض اليقين» في هذه الصحيحة ظاهراً ـ لأجل مناسبة الحكم والموضوع ـ في عدم نقض اليقين من حيث هو بالشك ، وأن المناط هو اليقين والشك ، فيستفاد منه حجية الاستصحاب مطلقاً من دون خصوصية للمورد ، وهذه الاستفادة تنشأ من نفس ألفاظ الرواية لا من القرينة الخارجية ، هذا.
مضافاً إلى : اقتضاء نفس التعليل كون المعلّل به حكماً كلياً كي يصلح تعليل الأمر التعبدي به ، وعليه فلا خصوصية لليقين بالركعات الثلاث.
(١) وجه التعبير بالتأييد دون الدلالة هو : أن ورود جملة «لا تنقض» بنحو العموم أو في موارد خاصة كباب الطهارة وصوم شهر رمضان ونحوهما لا يقتضي إلغاء خصوصية المورد في هذه الرواية ، لعدم انعقاد ظهوره في العموم مع احتفافه بقرينة المورد. فالعمدة في إثبات العموم هو الوجه الثاني أعني تنقيح المناط اللفظي.
(٢) أي : ما يقارب قضية «لا تنقض» في المضمون ، كقوله عليهالسلام في الروايات الآتية : «فان الشك لا ينقض اليقين» أو «بأن اليقين لا يدفع بالشك»