كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد (١) ، لا (٢) العامة لغير موردٍ (٣) ، ضرورة (٤) ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل (٥) ، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك ، وإلغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح (٦) وان (٧) كان
______________________________________________________
(١) وهو الشك بين الثلاث والأربع. ولا وجه لإلغاء الخصوصية ، وضمير «عليه» راجع إلى الاستصحاب.
(٢) عطف على الخاصة ، أي : لا تكون الصحيحة من الأخبار العامة كما كانت الصحيحتان الأوليان من الأخبار العامة.
(٣) يعني : لا لموردٍ واحد بل لكل موردٍ كما هو المدعى.
(٤) تعليل لكون هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة ، ومنشأ الظهور ما عرفته من قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليه أخرى» وهكذا سائر الفقرات.
(٥) بقرينة العطف ، ولو كانت الأفعال من «لا ينقض ، ولا يدخل ، ولا يخلط» مبنية للمفعول كانت ظاهرة في حجية الاستصحاب في جميع الموارد ، لأن شأن اليقين أن لا ينقض بالشك ، وهذا بخلاف البناء للفاعل ، لظهوره في حكم اليقين بعدم الرابعة لا غيره. مضافاً إلى أنه عليهالسلام في مقام تعليم السائل وظيفة الشك بين الركعات ، فلا دلالة لها على حكم اليقين والشك في موارد أخرى.
(٦) لتوقفه على قرينة قطعية ، حيث انه لا سبيل إلى إحراز الملاك من الخارج إلّا بقرينة قطعية ، وهي مفقودة.
(٧) وصلية ، وضمير «يؤيده» راجع إلى إلغاء الخصوصية ، وهذا جواب الإشكال المتقدم ، وهو يرجع إلى وجهين ، هذا أولهما الّذي مرجعه إلى تنقيح المناط من الخارج ، وحاصله : أن تطبيق «لا تنقض اليقين» في غير هذه الصحيحة على موارد ـ كالصحيحتين المتقدمتين اللّتين طبّق الإمام عليهالسلام «لا تنقض اليقين» في أولاهما على الطهارة الحدثية ، وفي ثانيتهما على الطهارة الخبثية وكذا في غيرهما كبعض