لما عرفت (١) من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك ، لا أنه (٢) غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.
______________________________________________________
فلا وجه له ، لعدم انطباق ضابط التخصيص عليه ، حيث ان ضابطه هو التصرف في الحكم برفعه عن الخاصّ مع بقاء الموضوع على حاله وعدم التصرف فيه ، كتخصيص عموم دليل وجوب القصر على المسافر بما دل على وجوب الإتمام على من شغله السفر مثلا ، فانه مسافر موضوعا ، والمخصص أخرجه عن حكم المسافر ولم يخرجه عن موضوعه. وفي المقام يكون دليل الأمارة متصرفا في الموضوع وهو نقض اليقين بالشك ورافعا له بجعله من نقض اليقين باليقين ، لا أنه من نقض اليقين بالشك ـ لكنه غير منهي عنه بسبب قيام الأمارة على خلافه ـ حتى يكون من باب التخصيص.
(١) حيث قال : «والتحقيق أنه للورود ، فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين» وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «به» راجع إلى «دليلها».
(٢) يعني : لا أن الأخذ بدليل الأمارة يكون داخلا في الاستصحاب موضوعا لصدق «نقض اليقين بالشك» عليه وخارجا عنه حكما ، لعدم حرمة نقضه بسبب الأمارة ، وغرضه من قوله : «لا أنه غير منهي عنه» الإشارة إلى ضابط التخصيص الّذي هو إخراج حكمي كما بيناه آنفا ، وعدم انطباقه على المقام ، لكون الأمارة رافعة لموضوع الاستصحاب ، حيث انها ترفع الشك وتوجب صدق نقض اليقين باليقين ، وليست الأمارة رافعة للحكم مع بقاء الموضوع وهو نقض اليقين بالشك حتى ينطبق عليه ضابط التخصيص.
فحاصل إشكال المصنف على التوفيق العرفي إن أريد به التخصيص هو عدم انطباق ضابطه على الأمارة ، لأن التخصيص إخراج حكمي من دون تصرف في الموضوع ، والأمارة رافعة لموضوع الاستصحاب ، فضابط الورود ينطبق على المقام دون التخصيص. وضمير «كونه» راجع إلى «الأخذ بدليلها».