وإثباتا (١) في غير محله (*).
______________________________________________________
العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله : أكرم العلماء كل يوم ، فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة ، ومثله ما لو قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم زيدا يوم الجمعة ، إذا فرض أن الاستثناء قرينة على أخذ كل زمان فردا مستقلا ، فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم ولا يجري الاستصحاب. وإن أخذ لبيان الاستمرار كقوله : أكرم العلماء دائما ، ثم خرج فرد في زمان ، وشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة ، بخلاف القسم الأول».
ومحصل كلامه في طرف النفي هو : أنه في صورة ظرفية الزمان للعام لا يرجع إلى العام في صورة الشك ، ومقتضى إطلاق حكمه بعدم مرجعية العام هو عدم الفرق بين كون الزمان مأخوذا في الخاصّ ظرفا كالعام ، وكونه قيدا. كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق أيضا بين كون الخاصّ مخصصا من الابتداء كخياري المجلس والحيوان ، ومن الأثناء كالخيارات الحادثة بعد العقد. وقد عرفت أن المصنف اعترف بالإطلاق الأول وأنكر الإطلاق الثاني ، وادعى صحة الرجوع إلى العام إذا كان التخصيص من الأوّل ، وعدم صحته إذا كان التخصيص في الأثناء مع كون الزمان ظرفا ، فعدم صحة الرجوع إلى العام مع ظرفية الزمان مختص بالتخصيص في الأثناء. هذا في إطلاق كلامه في طرف النفي.
(١) محصل كلام الشيخ (قده) في طرف الإثبات هو : أن إطلاق الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ فيما إذا كان الزمان ظرفا للعام يشمل ما إذا أخذ الزمان مفرّدا للخاص وإن كان ظرفا في العام. وهذا الإطلاق أيضا في غير محله ، لما عرفت من أن مفردية الزمان توجب تعدد الموضوع في زمان الخاصّ وما بعده ، ومع هذا التعدد يخرج انسحاب حكم الخاصّ إلى غير زمانه عن الاستصحاب
__________________
(*) لا يخفى أن في تقريرات سيدنا الفقيه صاحب الوسيلة قدسسره توجيه