نعم (١) ولكن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة (٢) التنبيه على حجية الاستصحاب ، وأنه (٣) كان هناك استصحاب ، مع (٤) وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة (٥) ، وإلّا (٦) لما كانت الإعادة
______________________________________________________
كان اللازم إعادة الصلاة في صورة انكشاف وقوعها في النجس كما لا يخفى.
(١) يعني : سلمنا أن مقتضى التعليل كون الشرط الطهارة الواقعية لا إحرازها ، ولكنه انما يتم ان كان التعليل بملاحظة حال الفراغ من الصلاة ، مع أنه ليس كذلك ، وانما هو بالنظر إلى حال افتتاح الصلاة ، وأن زرارة في تلك الحالة واجد للطهارة الخبثية الواقعية ببركة الاستصحاب.
(٢) تعليل لقوله : «انما هو بلحاظ» وقد عرفته بقولنا : «إلّا أن يقال : ان تعليل جواز الدخول في الصلاة ... إلخ».
(٣) معطوف على «حجية» وقوله : «هناك» أي قبل انكشاف الحال.
(٤) غرضه أن لحاظ حال الجهل بالطهارة في التعليل يكون لوجهين : أحدهما : التنبيه على اعتبار الاستصحاب ، والآخر أن المجدي في عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الحال هو استصحاب الطهارة ، وإلّا فلا وجه لعدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف ، إذ لا محرِز للطهارة حينئذ سواه ، والمفروض انكشاف خلافه ، فتجب الإعادة ، لعدم كونها من نقض اليقين بالشك بل باليقين ، فكون الإعادة نقضاً لليقين بالشك لا يتصور إلّا بالنسبة إلى ما قبل الانكشاف. وقوله : «ذلك» أي التعليل.
(٥) إذ الاستناد إلى الطهارة الواقعية لا ينفي وجوب الإعادة ، بل يقتضي وجوبها ، فالمجدي لنفي وجوب الإعادة هو إحراز الطهارة الثابت بذاك الاستصحاب لا نفس الطهارة.
(٦) أي : وان لم يكن التعليل بلحاظ حال قبل الانكشاف ـ بل بلحاظ ما بعده ـ لما كانت الإعادة نقضاً لليقين بالشك بل باليقين ، لوضوح أن التعليل بنفس الطهارة