.................................................................................................
______________________________________________________
بعد الصلاة بانتفاء الطهارة ووقوع الصلاة في الثوب المتنجس ، فلا يصح أن يقال بعد انكشاف الخلاف : «انك كنت على طهارة مستصحبة» وعلى هذا يتجه الإشكال المذكور في المتن بقوله : «لا يقال».
ثانيهما : أن يكون الإمام عليهالسلام في مقام تصحيح الصلاة بلحاظ الحال التي افتتح زرارة صلاته عليها ، فيقول عليهالسلام : «انك كنت حين افتتاح الصلاة على يقين من طهارتك ثم شككت فيها ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك» فهو عليهالسلام علّل جواز افتتاح الصلاة مع الجهل بطهارة الثوب بأنه كان على طهارة أحرزها بالاستصحاب.
ويشهد لكون التعليل بهذا اللحاظ أنه لو كان بلحاظ حال الفراغ من الصلاة لم تكن الإعادة نقضاً لليقين بالشك ، بل باليقين بوقوع الصلاة في النجس. لكن يبعده أجنبية العلة عن المعلّل ، إذ السؤال إنما هو عن علة عدم وجوب الإعادة لا عن علة جواز الشروع في الصلاة.
إلّا أن يقال : ان تعليل جواز الدخول في الصلاة «بأنك كنت على يقين من طهارتك» يراد به إحراز الطهارة بالاستصحاب تعبيراً عن الإحراز بملزومه وهو الاستصحاب تنبيهاً على اعتباره. والاقتصار على عدم نقض اليقين بالشك في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة دليل على كون لازمه وهو الإحراز علة لعدم وجوب الإعادة. والإشكال على استصحاب الطهارة مع عدم كونها شرطاً فعلاً مندفع بكفاية كونها شرطاً اقتضائياً كما أفاده وان كان لا يخلو من التأمل.
وبالجملة : فبهذا التقريب يستقيم تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك ، إذ المستفاد منه ـ وهو الإحراز ـ كما يكون علة لجواز الشروع في الصلاة كذلك يكون علة لعدم وجوب إعادتها ، إذ المفروض أن الإحراز الثابت بالاستصحاب شرط للصلاة بالنسبة إلى الجاهل حدوثاً وبقاءً ، فلا وجه للإعادة ولو مع انكشاف وقوعها في الثوب المتنجس ، وليست الطهارة الواقعية شرطاً في حق الجاهل ، وإلّا